حاشیة المکاسب-ج1-ص69
احدها ما ادعاه بعضهم من الاجماع كالغنية وغيرها المويد بالشهرة المحصلة والمنقولة وفيه منع ذلك ان الظاهر ان مرادهم الاشتراط في اللزوم الا في اصل الصحة (فت) فان (ظ) الغنية كونها شرطا في الصحة لذكره ذلك في عداد شروط الصحة في مقابل شروط اللزوم فالاولى فيه منع حجية لكونه منقولا خصوصا من مثله هذا مع ان تحقق الاجماع على الاشتراط في اللزوم ايضا في محلل المنع كما سيأتي والظاهر ان نظر المدعى إلى ما يذكرونه في ابواب العقود من الصيغ الخاصة فان التزامهم بذكرها والتعرض لها يكشف عن اعتبارها في صحتها وفيه انه لا يدل على المدعى لقوة احتمال كون غرضهم بيان الالفاظ الكافية من غير حاجة إلى ضم القراين وبعبارة اخرى بيان الالفاظ الصريحة كيف وهم يذكرون ذلك في ساير العقود حتى الجايزة منها الغير المحتاجة إلى الصيغة بالاجماع كالعارية والوديعة أو الوكالة ونحوها ثانيها النبوى صلى الله عليه وآله الناهي عن بيع المنابذة والملامة وعن بيع الحصاه وفيه اولا انه ضعيف عامى وثانيا ان الظاهر منه التأويل الاول المذكور سابقا وهو ان يكون تعيين المبيع بهذه الافعال لا اصل ايجابه وانشاؤه بان يقول بعتك ما يقع عليه الحصاة أو ما لامسة أو ما نبذ له فيكون وجه النهى كونه من البيع الفررى؟ وثالثا انه لا يدل الا على عدم كفاية هذه الافعال الخاصة فلا ينافى كفاية المعاطات ثالثها قوه (ع) انما يحلل الكلام ويحرم الكلام وفيه مضافا إلى ان مقتضاه عدم تحقق الاباحة ايضا ولا يقولون به انه لا دخل له باعتبار الصيغة كما سيأتي بيانه في كلام المصنف (قده) (انش) رابعها بعض الاخبار المشتملة على ذكر الصيغة المدعى دلالته على اشتراطها مثل قوله في الموفق لا تشتر كتاب الله عزوجل ولكن اشتر الحديد والورق أو الدفتين وقل اشتريت منك هذا بكذا وكذا وفى المرسل لا تشتر كتاب الله ولكن اشتر الحديد والجلود وقل اشترى منك هذا بكذا وكذا ونحوه رواية اخرى ومثل قوله (ع) في خبر رجل اشترى من رجل عشرة الاف عن إلى ان قال فقال البايع قد بعتك من هذا القصب عشرة الاف فقال المشترى قد قبلت ورضيت إلى اخره وفيه انه لا اشعار في هذه الاخبار بالاشتراط فضلا عن عن الدلالة مع ان ذلك في الخبر الاخير في كلام الراوى لا الامام (ع) وبالجملة لا دليل على اشتراط الصيغة في تحقق البيع وصحته والصدق العرفي متحقق فالعمومات والاطلاق وافية بنفى الشرطية كساير ما شك في شرطيته والعمد في المسألة بيان هذا المطلب وإذا ثبت كونها بيعا صحيحا فهل هو لازم أو لا سيأتي الكلام فيه وتقريب الاستدلال بالعمومات ياتي عن قريب قوله حيث انه يدل (الخ) اقول لا يخفى ان ظاهر الاية حلية نفس البيع لا التصرفات المترتبة عليه وان كان لو كان كذلك ايضا يتم الاستدلال لانه يدل (ح) بالالتزام العرفي على صحة البيع كما في الاية الثانية فانها تدل على حلية الاكل بمعنى التصرفات ويلزما عرفا صحة التجارة على الوجه المقصود وهو عنوان البيعية كما هو واضح وإذا كان ظاهر الاية حلية نفس البيع فان كان المراد الحلية التكليفية بقرينة المقابلة بقوله (تع) وحرم الربوا حيث ان ظاهره حرمة الربوا أو البيع الربوي تكليفا فيدل على المدعى ايضا بالالتزام العرفي والا فلا ملازمة عقلا بين حليته وصحته كما لا يخفى وان كان المراد الحلية الوضعية أو الاعم على ما هو الاظهر ولا ينافيه المقابلة الامكان ارادة الاعم من المقابل ايضا فدلالته على المدعى بالمطابقة وعلى هذين الوجهين فلا محل للاشكال الذى يذكره (المص) قدس سره بعد ذلك في قوله اللهم (الخ) بالنسبة إلى الاية الاولى كما لا يخفى قوله فمرادهم بالبيع (الخ) اقول لا يخفى ان في الغنية ذكر الايجاب والقبول في عداد شرايط صحة البيع في مقابل شرايط اللزوم فلا يصح حمل كلامه على ارادة المعاملة اللازمة ثم ان قوله ولذا صرح (الخ) يفيد عكس المدعى وغاية توجيه كلام المصنف ان (يق) ان مراده تأويل كلامهم بارادة البيع العقدى الذى يكون من شأنه اللزوم وان لم يكن كذلك فعلا فغرضهم انه يشترط في انعقاد البيع الذى يكون من العقود اللازمة من حيث هو الصيغة وهذا لا ينافى كونه مع عدم الصيغة ايضا بيعا غير عقدى ومفيدا للملكية ولذا صرح في الغنية بكون الايجاب والقبول من شرايط صحة البيع يعنى الذى يكون من العقود ومن شأنه اللزوم واما قوله ودعوى ان البيع الفاسد (الخ) فلعله دفع دخل وهو ان يق؟ ان قولهم ان الايجاب والقبول من شرايط الصحة في قوة القول بانهما من شرايط التحقق لان البيع الفاسد ليس بيعا عندهم و (ح) فمع الشك في الصحة لا يمكن التمسك بالعموم لعدم احراز الموضوع الذى هو البيع بعد فرض كونه اسما للصحيح عندهم وحاصل الدفع منع ذلك وعلى فرضه قد عرفت امكان التمسك بالاطلاقات لكونها واردة على طبق العرف فتدبر هذا كله على ان حمل قوله واما دعوى الاجماع (الخ) على ارادة الاشكال فيما ذكره من الصحة بعد صدق البيع بان يقال ان اجماع
الغنية مناف لما ذكرت من دعوى الصحة بالعموم بعد الصدق بمعنى انه مخصص بالاجماع المذكور ويمكن ان يكون المراد منه الخدشة في اصل الصدق بان يقال ان ما ذكرت من المصدق ينافيه الاجماع المذكور وعلى أي حال العبارة غير صافيه عن الاشكال كما لا يخفى فتدبر قوله لان عمومه باعتبار (الخ) اقول الانصاف تمامية الدلالة فيه ايضا لان ظاهره اثبات سلطنتهم بانواع السلطنة على النحو المتداول بين العرف فإذا كانت المعاطات متداولة بينهم في مقام البيع يشملها الحكم مع انه يمكن ان يقال انها احد الانواع إذ ليس المراد منها النوع المنطقي بل اعم منه ومن الصنف ومن ذلك يظهر انه يمكن اثبات جواز اخراج المال عن الملكية بالاعراض إذا كان متداولا بين الناس بناء على الاختصاص والا فلو قلنا انه اعم منه ومن غير المتداول فالامر اوضح ودعوى ان الرواية (لا) تثبت السببية الشرعية اول الكلام فانه إذا دل على تسلطهم على التصرفات المتداولة يكون لازمة كون اسبابها العرفية اسبابا شرعية كما في الايتين السابقتين فان مقتضى حلية البيوع العرفية وجواز الاكل بالتجارات المتعارفة كون المعاطاة سببا شرعيا في الحلية والتمليك هذا ويمكن ان يقرر الاشكال بوجه اخر وهو ان الرواية ليست بصدد بيان امضاء المعاملات بل انما هي في مقام بيان ان المالك غير ممنوع من التصرفات فلا يستفاد منها الا هذا المقدار نظير ما (يق) ان قوله (تع اقيمو الصلوة انما هو بصدد بيان اصل الوجوب لا الكيفيةفالرواية ايضا بصدد بيان ان المسلط هو المالك لا غيره أو انه مسلط لا ممنوع واما ان التصرف الكذائي لا شرط له أو مشروط بكذا فلا تعرض فيها له لكن انت