حاشیة المکاسب-ج1-ص63
عرفا للعقد و (ايض) لابد من الالتزام بذلك في مثل لفظ صالحت وعاهدت وبايعت وعاملت وعاوضت وبادلت فانه لا اشكال في تقوم معناها بالطرفين على ما هو مقتضى باب المفاعلة وفى مقام الانشاء لا يمكن ذلك على ما ذكرت وثانيا نقول لانم عدم امكان ارادة التعقب من بعت في مقام الانشاء فانه إذا كان واثقا بصدور القبول من المشترى فله ان يقول اوجدت التمليك المتعقب بالقبول فعلا ولا يلزم ان يكون التعقب من فعله بل يكفيه كون امر المتعقب بالفتح بيده الا ترى انه يصح نذر البيع مع ان القبول ليس من فعله ولا اشكال في كون المنذور هو البيع المثمر فتحصل من جميع ما ذكرنا ان الحق كون قيد التعقب معتبرا في حاق البيع المصطلح من باب الشرط المتأخر بمعنى انه ان حصل يتحقق مفهوم البيع ويكون التمليك المذكور مصداقا له والا يصير لغوا وان حصل التمليك الانشائى لا انما يكون بيعا إذا كان تمليكا في نظر المنشى وعنده ومع عدم القبول لا يكون تمليكا عنده (ايض) إذ لم يحصل الملكية في نظره نظير ما إذا تبين عدم وجود العوض أو المعوض فالمقام نظير ما يقوله صلى الله عليه وآله الفصول من ان الواجب من المقدمات هي الموصولة وظني ان ما ذكرنا مراد جميع الفقهاء وانما لم يتعرضوا له لكمال وضوحه فافهم واغتنم واستقم قوله مع انه لم يقل احد (الخ) اقول انما لم يعتبر القبول في معنى المذكورات لانها اعم من البيع والا فلو اريد منها ذلك وجب اعتبار التعقب في المراد منها وقد عرفت ان السركون البيع من العقود وهذه المذكورات اعم منها ومن الايقاع فليس يعتبر القبول في حاق معناها قوله لا في نظر الناقل اقول وقد عرفت منعه وان الاثر الذى هو الملكية قد لا يكون متحققا في نظره (ايض) وان حصل انشاؤه ووجد بوجود انشائي غير معتبر كما في النظائر التى اشرنا إليها فان الملكية الانشائية حاصلة إذا تخيل وجود العوض فبان عدمه أو إذا قال للجدار بعتك دارى مع انها ليست حاصلة في نظره وفى اعتباره قطعا ولا يكون بيعا قطعا قوله فالبيع وما يساويه (الخ) اقول تبين مما بينا انه ليس من قبيل الايجاب والوجوب فانه من العقود والايجاب من باب الايقاع و مع الاغماض عما ذكرنا فهما من قبيل الكسر والانكسار فانه كما لا يمكن تحقق الكسر بدون الانكسار كذا لا يمكن انشاء التمليك بدون حصول الملكية الخارجية غاية الامر ان الوجود الخارجي لها عين اعتبار المنشئ وامضاء العرف أو الشرع لا دخل له في خارجية وكذا الكلام في الايجاب والوجوب نعم لو فرض كون المراد انشاء الملكية الشرعية أو العرفية صح ان (يق) بعدم تحققها إذا لم تكن ممضاة عنده أو عندهم لكن من المعلوم انه ليس المراد ذلك ولعله إلى ما ذكرنا اشار بقوله (فت) قوله فضلا عن ان (الخ) اقول ظاهر هذا التعبير ان دعوى اعتباره في البيع المصطلح اقرب إلى الصدق من دعوى كونه معنى اخر مع انه ليس كك؟ بمقتضى ما بينه إذ مقتضاه عدم الاعتبار في المعنى المصطلح وكون هذا معنى اخر لا مانع منه إذ ليس هذا بعد من كون العقد احد معانية فتدبر قوله وقد يوجه بان المراد (الخ) اقول هذا مؤيد لما ذكرنا من ان الانتقال اثر للايجاب فقط لا للمجموع فان المبيعية لا تكون اثر اللمجموع فتدبر قوله وهو تكلف حسن اقول لاحسن فيه بل الاولى ان (يق) انه مبنى على المسامحة والغرض بيان المقولة لا الحد الحقيقي الا ترى انه لو قيل في تعريف الانسان ضاحك لا (يق) انه اريد من الانسان معنى يمكن ان يكون الضاحك تعريفا حقيقيا له بل (يق) انه تعريف باللازم فكذا في المقام (الظ) انه تعريف باللازم إذ يبعد غاية البعد ان يكون المراد من البيع المبيعية ليكون الانتقال حدا له فتدبر قوله فقد صرح الشهيد الثاني (الخ) اقول ان كان نظر المصنف (قده) في هذا الاسناد إلى كلامه في (لك) فلا يخفى انه اجنبي عن المقام وان كان إلى كلامه في مقام اخر فلم اعثر عليه ولا على من نقله قال في (لك) في هذا المقام اختلف عبارات الاصحاب في حقيقه البيع فجعله جماعة منهم (المص) في النافع والشهيد نفس الايجاب والقبول الناقلين لملك الاعيان واحتجوا عليه بان ذلك هو المتبادر عرفا من معنى؟ البيع فيكون حقيقة فيه وذهب اخرون إلى انه اثر العقد وهو انتقال العين (الخ) ورده الشهيد في تحقيقاته إلى الاول نظرا إلى ان الصيغة المخصوصة سبب في الانتقال فاطلقاسم المسبب على السبب وعرف المغيا بالغاية وفيه نظر لان الاطلاق المذكور مجازى يجب الاحتراز عنه في التعريفات الكاشفة للماهية واما التعريف الكاشف للماهية فاما التعريف بالغاية بهذا المعنى فغير جائز لان حملها على المغيا حمل لمواطاة اعني حمل هو هو والغاية مما لا يصح حملها عليه (كك) وانما يدخل الغاية في التعريف على معنى اخذ لفظ يمكن حمله على المعرف مشيرا إلى الغاية وغيرها من العلل التى لا يصح عليه حمل المواطاة وهو هنا منتف انتهى ولا يخفى ان قوله وفيه نظر لان الاطلاق المذكور مجازى ناظرا إلى ما صنعه الشهيد من رد
تعريف البيع بالانتقال إلى تعريفه بالعقد بدعوى انه ذكر الانتقال واريد منه منه العقد مجازا منه باب اطلاق اسم المسبب وهو الانتقال على السبب وهو العقد ولا دخل له بكون اطلاق البيع على العقد مجازا بل ظاهره انه حقيقة فيه هذا ولا يخفى ان عبارة الشهيد الاول ان التعريف بالانتقال جامع للامرين من اطلاق اسم المسبب على السبب ومن كونه تعريف للمغيا بالغاية مع انه ليس (كك) بل اما من ذا أو من ذلك وذلك لانه ان اريد (من الانتقال العقد مجازا كان من الاول وان اريد صح) منه معناه الحقيقي كان من الثاني لانه (ح) يكون من باب تعريف الشئ بلازمه المترتب عليه فكان الاولى ان يعطف بان دون الواو قوله و (الظ) ان المسبب (الخ) اقول لا يخفى انه لو جعل المسبب ذلك لزم كون اطلاق البيع على العقد مختصا بما يكون جامعا لشرائط الصحة إذ غيره لا يكون سببا للاثر الحاصل في نظر (الش) مع ان (الظ) عدم الاختصاص به بل يطلق على كل ما كان صحيحا في نظر العرف وان لم يكن شرعا هذا مع انه لا داعى إلى جعل المسبب هو الاثر الشرعي اما بناء على المختار من اعتبار التعقب بالقبول في معنى البيع المصطلح فواضح إذ عليه يمكن ان يجعل المسبب هو النقل الحاصل من فعل الموجب إذ هو متوقف على العقد ومسبب عنه واما على ما اختاره (المص) فلامكان جعله مجموع النقل والانتقال من الطرفين وبعبارة اخرى المعاهدة الحاصلة بالايجاب والقبول وهو اولى مما ذكره (المص (قده) لانه لا يلزم معه الاختصاص المذكور وقد عرفت انه من اطلاقات البيع ومعانيه وان المراد من الايات والاخبار المشار إليها ودعوى انه على هذا يلزم سبك المجاز من المجاز إذ اطلاق البيع على المعاهدة ومجموع النقلين مجاز مدفوعة اولا