پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص55

إلى تمليك العين وتكلف في توجه ذلك وجوها وذلك لانا نمنع اعتبار كون متعلق الاجارة المنفعة بالمعنى المقابل للعين بل المناط عده منفعة عرفا وان كان عينا كما في الموارد المذكورة قوله نعم نسب الي بعض (الخ) اقول الناسب الشيخ جعفر الكبير الشيخ جعفر (قده) في شرح القواعد قوله واما عمل الحر (الخ) اقول حاصل غرضه انه لا اشكال في جواز عمل الحر عوضا في البيع إذا كان بعد وقوع المعاوضة عليه كما إذا كان اجيرا لغيره فانه يجوز لذلك الغير ان يجعله عوضا في البيع فانه (ح) لا اشكال في كونه ماله عرفيا لانه مملوك لذلك الغير فيكون كعمل العبد والدابة ومنفعة الدار ونحو ذلك معدودا من الاموال و (يق) لمالكه انه ذو مال فعلا ولذا يتعلق به الاستطاعة من غير اشكال ويخرج عن كونه فقيرا إذا كان مما يفى بمؤنة سنته واما عمل الحر قبل وقوع معاوضته عليه إذا اريد جعله عوضا في البيع فهو مبنى على كونه معدودا من الاموال اولا فعلى الاول لا اشكال (ايض) وعلى الثاني ففيه اشكال وان كان يعد ما لا بعد البيع إذا قلنا بصحته لاحتمال كون العوضين مالا قبل البيع قلت اما الابتناء فيمكن منعه بل الحق ذلك فانه لا دليل على اعتبار كون ازيد من كون العوضين مما له مالية بمعنى صحة مقابلته بالمال والمستفاد من تعريف المصباح ليس ازيد من ذلك والا فهو غير مقبول منه ولذا يصح بلا اشكال اجارة الحر نفسه مع ان الاجارة (ايض) لابد وان يتعلق بالمال فانها (ايض) تمليك مال في مقابل مال الا ان (يق) نمنع ذلك بل الاجارة تسليط على عين لينتفع بها و (ايض) يصح الصلح عليه و (ايض) يصح بيع الكلى في الذمة مع انه مثل عمل الحر في هذا الاشكال فانه لا يق؟ له انه ذو مال من جهة؟؟ ان يملك الف من من الحنطة في ذمته بالف درهم مثلا وبالجملة نمنع اعتبار كون للتعين ما لا عرفيا قبل البيع فعلا بل اللازم كونه مما له مالية بمعنى صحه بذل العوض في قباله وهذا من الوضوح بمكان واما المبنى وفيه وجهان جوه احدها ان (يق) انه مال عرفى (مط) إذ لا فرق بينه وبين عمل العبد مع انه لا اشكال في كونه مالا الثاني ان (يق) انه ليس بمال فعلا ولذا لا يتعلق به الاستطاعة إذ لا يجب الحج على من كان قادرا على الكسب في طريق الحج أو اجارة نفسه وصرف الاجرة في احج و (ايض) لو حبسه الظالم لا يكون ضامنا لما يمكنه ان يكتسب في ذلك اليوم مثلا بخلاف ما إذا حبس العبد أو الدابة فانه ضامن لمنافعهما وان لم يستوفها الثالث ان يفرق بين عمل المكسوب وغيره و (يق) ان الاول مال عرفى دون الثاني وهذا غير بعيد من الصواب للصدق العرفي في الاول دون الثاني ويمكن هذا الفرق في مسألة الضمان وتعلق الاستطاعة (ايض) بل في مسألة الكلى في الذمة (ايض) يمكن الفرق بين من كان من شانه بحسب العادة تلك ذلك المقدار كما إذا كان له مزرعةيحصل منها ذلك المقدار عادة وبين غيره هذا ومن الغريب ما صدر من بعض المعاصرين في هذا المقام فانه قال ما ملخصه ان هذا الكلام من المص؟ قده مشعر بل ظاهر في ان عمل الحر بعد المعاوضة مال والمراد كونه بعد وجود العمل بمقتضى المعاوضة والا فمطلق كونه بعدها قبل المباشرة لا يوجب تغيرا في حال العمل حتى يدخل بذلك في عنوان المال ثم انا نقول ان المراد بعمل الحر اثر عمله والا فنفسه قبل الوجود معدوم وفى حاله مندرج الوجود يوجد شئ منه ويفنى وبعد الفراغ ايض؟ معدوم فلا يقبل الاتصاف بكونه مالا في شئ من الاحوال ومع ذلك اطلاق كلام (المص) (قده) لا يخلو عن اشكال لان اثر عمل الحر محسوس كالحاصل من الصباغة والخياطة وغير محسوس كالصلوة والصوم الصادرين من المؤجر لهما والاول لا باس بصدق المال عليه وفى صدقه على الاخر اشكال ثم ان التقييد بالحر لاخراج عمل العبد لكون عمله مالا وفيه (ايض) اشكال إذا كان غير محسوس الاثر وان كان مملوكا لمولاه إذ مجرد المملوكية لا يستلزم صدق المال انتهى ولا يخفى انه مع انه بمعزل عن الصواب اجبني عن مرام (المص) (قده) ويظهر ذلك مما ذكرنا قوله واما الحقوق الاخر اقول يمكن ان يكون الوصف توضيحيا ويمكن ان يكون تقييديا بعد اعتبار كون العين والمنفعة (ايض) من الحقوق بالمعنى الاعم ثم ان توضيح الحال في هذا المجال يقتضى بيان امرين احدهما ان كثيرا مما يعد من جملة الحقوق يمكن دعوى كونها من باب الحكم الشرعي الذى لا مجال فيه لجعله عوضا في المعاملة فلا بد من بيان الفرق بينهما اولا فنقول اما بحسب المفهوم والحقيقة فالفرق واضح فان الحق نوع من السلطنة على شئ متعلق بعين كحق التحجير وحق الرهانة وحق الغرماء في تركة الميت أو غيرها كحق الخيار المتعلق بالعقد أو على شخص كحق القصاص وحق الحضانة وحق؟؟ ونحو ذلك فهو مرتبة ضعيفة من الملك بل نوع منه وصاحبه مالك لشئ يكون امره إليه كما ان في الملك مالك لشئ من عين أو منفعة بخلاف الحكم فانه مجرد جعل الرخصة في فعل شئ أو تركه أو الحكم ترتب اثر على فعل أو ترك مثلا في حق الخيار في العقود

اللازمة حيث ثبت انه من الحقوق نقول ان (الش) جعل للمتعاقدين أو احدهما سلطنة على العقد أو على متعلقه وحكم بانه مالك لامره من حيث الامضاء والفسخ والرد والاسترداد واما الجواز في العقود الجائزة حيث انه من الحكم ليس الا مجرد رخصة (الش) في الفسخ والامضاء لا بحيث يكون هناك اعتبار سلطنة من (الش) لاحد الطرفين أو كليهما فهو نظير جواز شرب الماء واكل اللحم حيث انه ليس هناك اعتبار سلطنة من (الش) له على ذلك بحيث (يق) انه ذو شئ في الماء واللحم بل ليس الا انه مورد الحكم ومتعلقه فالفرق بين الجواز في العقود اللازمة والجواز في العقود الجائزة ان المجعول (للش) في الاول السلطنة على العقد بخلاف الثاني لا اقول انه لا يمكن ان يعتبر ذلك فيه بل اقول انه لم يعتبر الا مجرد الرخصة والا فيمكن العكس (ايض) لكن المستفاد من الادلة ما ذكروا و بالجملة ان اعتبر (الش) مالكية شخص لامر وسلطنة على شئ فهو من باب الحق وان لم يكن منه الا مجرد عدم المنع من فعل شئ أو ترتيب الاثر على فعل أو ترك بحيث يكون الشخص موردا أو محلا لذلك الحكم فهو من باب الحكم نعم حكمه بكونه مالكا لذلك الامر من جملة الاحكام كما ان حكمه بكون الشخص مالكا لعين أو منفعة (كك) فجعل (الش) الخيار من باب الحكم لكن نفس الخيار الذمي هو المجعول حق لديه هذا واما بحسب المصاديق والصغريات فالفرق بينهما في غاية الاشكال في جميع الموارد يمكن تصوير كلا الوجهين ولا بد من مراجعة الدليل والميزان في ذلك اما الاجماع أو لسان الدليل كان يطلق عليه لفظ الحق أو لفظ الحكم فيه أو