حاشیة المکاسب-ج1-ص53
الاول ويجب ان يؤدى إليه طسقها ولعله لخبر سليمان بن خالد عن الصادق (ع) عن الرجل ياتي الارض الجزية فيستخرجها ويجرى انهارها ويعمرها ويزرعها فبماذا عليه قال (ع) الصدقة قلت فان كان يعرف صاحبها قال (ع) فليؤدى إليه حقه بناء على ارادة الاجرة من الحق لا نفس الرقبة وتمام الكلام في غير المقام والغرض بيان ان ما ذكره (المص) من اختصاص ادلة الموات بما ذكر مم إذ ليس لذلك وجه الا الاجماع في غير صورة التملك بالاحياء و (الظ) ان عمر ان المفتوحة عنوة داخل تحت معقده لان المسلمين لم يتملكوا بالاحياء وحال الكفار المنتقل عنهم غير معلوم فتدبر قوله لان يد السلطان عادية (الخ) اقول قد عرفت امكان دعوى ثبوت يد المسلمين عليها إذا كان السلطان ياخذ من الزارعين الخراج فكأنه نائب عنهم فلا يضر كونه يد عادية نظير ما إذا كان ملك في يد من يدعى وقفيته وكونه متوليا عليه فانه يحكم بذلك وان كان كاذبا في دعوى التوليه أو اتم في عمله حيث لا يكون عاملا بمقتضى الوقف قوله فيجب مراجعة حاكم (الخ) اقول قد عرفت امكان اثبات كونه ملكا للامام (ع) بمقتضى اصالة عدم ملكية احد لها فانها تدخل بذلك في عنوان كل ارض لا رب لها فتدبر قوله فينزل (الخ) اقول عدم التقييد بالعامر يمكن ان يكون من جهة عدم كون الموات محلا للنظر والعرض فلا يدل على كون جميعها معمورة هذا مع انه يمكن ان يكون عدم التعرض للموات منها وانها للامام (ع) ما باب عدم التعرض لكون خمسها للامام (ع) فان مذهب (المص) و (المش) تعلق الخمس بها كما عرفت انفا فكما ان الحكم بكون جميعها للمسلمين لا ينافى ذلك فلا ينافى كون الموات منها (ايض) للامام (ع) فتدبر فائدة قال في الجواهر المعروف بين الاصحاب ان مكة من المفتوح عنوة بل نسبه غير واحد إليهم بل في المبسوط وهى؟ وكرة من المذهب وفى خبر صفوان ومحمد بن احمد ان اهل الطائف اسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر وان مكة انه (الظاهر) دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله عنوة إلى ان قال فما عن الشافعي من انها فتحت صلحا واضح الفساد ومنه الشام على ما ذكره الكركي ناسبا له إلى الاصحاب وان كنت لم اتحققه نعم عن العلامة في كرة ذلك في احياء الموات ولكن لم يذكر احد حدودها بل في الكفاية عن بعض المتأخرين واما بلاد الشام ونواحيه فحكى ان حلب وحمى وحمص وطرابلس فتحت صلحا وان دمشق فتحت بالدخول من بعض غفلة بعد ان كانوا طلبوا الصلح من غيره ومنه خراسان بل ربما نسب إلى الاصحاب وانه من اقصاها الي كزمان وان كنت لم اتحققه بل عن بعض المتأخرين ان نيشابور من بلاد خراسان فتحت صلحا وبلخ منها (ايض) وهرات وترشيج والتوابع فتحت صلحا ومنه العراق كما صرح به في النصوص والفتاوى ومنه خيبر كما صرح به بعضهم ودل عليه (ايض) بعض النصوص بل قيل ان منه غالب بلاد الاسلام وعن بعض المتأخرين ان اهل صربستان صالحوا وان اذربيجان فتحت صلحا وان اهل اصفهان عقدوا امانا وعن ثانى الشهيدين انه يكفى في ثبوته الاشتهار بين المتأخرين المفيد للظن وتبعه عليه بعض من تأخر عنه ولكنه لا يخلو من نظر انتهى تمت كتاب البيع بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله خاتم النبيين واله الطبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الي يوم الدين وبعدفيقول العبد الاقول محمد كاظم بن عبد العظيم الطباطبائى اليزدى عفى الله عنه انى عند ما كنت مشتغلا بالبحث والنظر في كتاب البيع الذى صنفه الشيخ المحقق العلامة وحيد عصره واوانه عماد الملة والدين وتاج الفقهاء والمجتهدين الورع التقى علم الهدى الشيخ المرتضي الانصاري (قده) في المكاسب سنح بخاطرى ان اعلق عليه وجيرة لطيفة مشتملة على فوائد ليكون لى تذكرة ولغيري تبصرة وبالله استعين فانه خير مبين قوله مبادلة مال بمال اقول لا يخفى ان البيع قد يطلق على ما يقابل الشراء وهو تمليك العين بعوض وقد يطلق على الشراء فهو من الاضداد على ما صرحوا به في اللغة و (الظ) انه حقيقة فيهما ولا ينافى ذلك قول صاحب المصباح بعد التصريح بذلك انه إذا اطلق البايع فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة لانه قد يكون اللفظ في المشترك اللفظى منصرفا إلى احد هذا المعنيين أو المعاني وقد يطلق على المعاملة الخاصة القائمة بالطرفين كما في قوله (تع) احل الله البيع وقوله (تع) رجال لا تلهيهم بحارة؟ ولا بيع عن ذكر الله وقوله سبحانه فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وقوله الفقهاء كتاب البيع واحكام البيع ونحو ذلك وقد يطلق على العقد والظاهر ان المعنيين الاخيرين الاصطلاحيان وكونه يحتمل كون الاول منهما العويا واليه ينظر قول المصباح هو في الاصل مبادلة مال بمال واما الاخير فلا اشكال في كونه مجاز امن سابقه من باب اطلاق اسم السبب على المسبب ثم لا يخفى ما في تعريفه المصباح من المسامحة لان مطلق مبادلة مال بمال لا يكون بيعا والا فالصلح والاجارة ونحوهما (كك) و (ايض) البيع ليس
مبادلة بل تمليك عين بعوض حتى ان في المعنى الثالث (ايض) ينبغى ان (يق) انه تمليك وتملك بعوض ولذا يشكل ايجابه بقوله بادلنا أو تبادلنا أو عاملنا أو تعاملنا فت؟ وايض؟ يعتبر ان يكون المبيع عينا والمال اعم فيعلم من هذه انه ليس بصدد بيان الحقيقة الا في الجملة قوله و (الظ) اختصاص (الخ) اقول لانه المتبادر من لفظه عرفا ولصحة سلب البيع عن تمليك المنفعة بعوض وهما علامة كونه (كك) في العرف الكاشف عن كونه (كك) لغة (ايض) بضميمة اصالة عدم النقل ولا يضر ما في المصباح بعد ما عرفت كونه مبنيا على المسامحة ثم ان المراد بالعين في المقام ما يقابل المنفعة والحق فتشمل العين الشخصية والكلى المشاع والكلى في المعين كصاع من هذه الصبرة مثلا والكلى الذمي والدين ولا اشكال في شئ من ذلك الا في الاخيرين فان في اولهما اشكالين وفى الثاني اشكالا واحدا اما الاشكال المشترك بينهما فهو انه لا بد في المبيع ان يكون مما يمكن ان يتعلق به الملكية وهما ليسا (كك) لعدم وجودهما مع ان الملكية عرض محتاج إلى محل موجود وهذا الاشكال يجرى في ساير العقود المملكة المتعلقة بهما بل يجرى في بيع الثمرة المتجددة إذا ضمت إلى ما بدا صلاحه و (ايض) في الاجارة بالنسبة إلى المنفعة لاتية مع ان (الظ) الاجماع على صحة كل ذلك والجواب ان الملكية وان كانت