حاشیة المکاسب-ج1-ص41
فليبعث بخمسه إلى اهل البيت وقوله (ع) في رواية اخرى اتينى بخمسه فاتاه بخمسه فقال (ع) هو لك وذهب جماعة من متأخري المتأخرين إلى وجوب اخراج الخمس صدقة فيكون مصرفه الفقراء من غير السادة بناء على حرمة الصدقات الواجبة غير الزكوة (ايض) على الهاشمي وذلك للاخبار المشار إليها بعد انصراف الخمس فيها إلى المعهود خصوصا بملاحظة ما في بعضها من قوله (ع) تصدق بخمس مالك فان الله رضى من الاشياء بالخمس حيث عبر بلفظ التصدق وعن جماعة من القدماء كالقديمين والمفيد والديلمي وظاهر المدارك والذخيرة عدم ايجاب الخمس استضعافا للروايات و (الظ) انهم يعملون بمقتضى القاعدة من اعطاء المقدار المعلوم إلى الحاكم لانه مجهول المالك أو اعطاء ما يعلم معه الفراغ أو غير ذلك كما سيأتي بيانه وعن الاردبيلى في كتاب الصيد والذباحة انه نقل قولا بحلية الجميع بلا اعطاء شئ منه ولعله للاخبار الدالة على حلية مطلق المال المختلط وان علم اشتماله على الحرام والاقوى هو القول الاول للاخبار المذكورة المنجبرة بعمل المش؟ مضافا إلى كون بعضها معتبرا في حد نفسه ايض؟ واما الاخبار الاجيرة فما ورد منها في الربوا فلعله لخصوصية فيه كما يظهر من جملة من الاخبار من ان الله يعفو عما سلف واما يقينها فهى معاوضة بجملة اخرى من اخبار دالة على حرمة المشتبه بجميعه ثم ان مقتضى اطلاق اخبار الخمس عدم الفرق بين ما لو شك في كون الحرام بمقدار الخمس أو اقل إذ اكثر وما لو علم بنقصانه عنه أو زيادته عليه مع عدم العلم بمقادره وهو الاقوى وفاقا لسيد المناهل على ما نقل وذهب بعضهم إلى الاختصاص ما بصورة الاولى وانه لو علم النقص لا يجب اعطاء الخمس ولو علم الزيادة لا يكفى بل يجب دفع الازيد ثم في كون اللازم اعطاء ما يعلم منه البراءة أو يقتصر على ما علم الاشتغال به أو يرجع إلى القرعة أو غيرها رجوه ستأتي هذا وعلى ما ذكره هذا البعض يتعين كون المدفوع صدقة لان المفروض خروجه عن اخبار الخمس فلا وجه لما ذكره من الوجهين في كونه خمسا أو صدقة في صورة النقيصة ومن الوجوه في كونه بتمامه خمسا أو بتمامه صدقة أو كون مقدار الخمس منه خمسا والزايد صدقة والاقوى ما ذكرنا من وجوب الخمس وكفايته وان علم الزيادة أو النقيصة لاطلاق الاخبار ولا بعد فيه حتى يصيره نشاء؟ للانصراف خصوصا بملاحظة قوله (ع) ان الله رضى الله من الاشياء بالخمس فانه يظهر منه ان ذلك منه وتخفيف من الله (تع) والا فلا فرق بين الصور في كون الحكم على خلاف القاعدة فكما يمكن تحليل المال الحرام الواقعي بدفع الخمس في صورة الشك فكذا يمكن تحليله في صورة العلم بالزيادة (ايض) بعد كونه راجعا إلى الصلح مع الله الذى هو المالك الحقيقي ومن ذلك يظهر انه لو ظهر المالك بعد ذلك أو تميز الحرام من غيره لا يجب عليه شئ ويكون له حلالا فان الخمس مطهرا للمال ولا فرق في ذلك بين ما لو جعلناه من الخمس المعهود اولا نعم إذا قلنا بعدم شمول الاخبار المذكورة لصورتي العلم بالزيادة والنقيصة يكون حال المدفوع حال ساير افراد المال المجهول إذا دفعت صدقه ثم ظهر المالك فيجئ فيه التفصيل المتقدم في كلام (المص) في الصورة الثالثة قوله فقد تقدم في القسم الثالث اقول يعنى الصورة الثالثة وغرضه انه يكون من افراد مجهول المالك الذى حكمه التصدق على التفصيل السابق قلت هذا مذهب جماعة بل ربما ينسب إلى (المش) لكن مقتضى اطلاق جماعة كالنيابة والغنية والوسيلة والنافع والشرايع والتبصرة واللمعة وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام ان الحكم (كك) في المقام فانه (ايض) من افراد ذلك المطلق ولا يبعد قوته من جهة اطلاق الاخبار خصوصا صحيحة عمار بن مروان قال سمعت ابا عبد الله (ع) يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والخلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس ودعوى ان ظاهر قوله (ع) في جملة منها ان الله رضى من الاشياء بالخمس صورة الجهل بالمقدار كما ترى مع انه على فرضه غايته عدم شمول صورةالعلم والا فلا يدل على التخصيص فيمكن التمسك باطلاق سايرها هذا مع ان الاخبار الدالة على التصدق بمجهول المالك ظاهرها صورة تميزه جسما عرفت سابقا فلا يشمل المقام مما يكون مختلطا بماله واستبعاد كفاية مقدار الخمس إذا كان القدر المعلوم ازيد منه استبعاد لغير البعيد كما عرفت سابقا هذا واحتمل (المص) في كتاب الخمس وجوب دفع تمام المقدار زايدا كان أو ناقصا خمسا بمعنى صرفه في السادة قال لان التعليل المذكور مشعر بان مطلق الحرام المختلط الموكول امره إلى (المش) مصروف فيهم الا ان الله سبحانه رضى مع الجهل بمقداره بالخمس وحاصل ذلك انه لا فرق بين العلم بمقدار الخليط والجهل به في وجوب صرفه إليهم أي قد وكان الا ان الله رضى عند الجهل بصرف خمسه فيهم ومثل هذا الكلام انما (يق) في مال كان امره في نفسه ومع قطع النظر عن جهالة مقداره إليه فيكون الجهالة سبب الرضا بهذا المقدار لا سبب كون امره
إليه و (ح) فيقوى اختصاص المصرف قليلا كان أو كثيرا ببنى هاشم قلت وهو كما ترى وما ابعد ما بينه وبين ما قواه بعد ذلك من عدم كونه من باب الخمس مع الجهل بالمقدار (ايض) إذا علم اقليته عن الخمس وكذا إذا علم زيادته عليه مع انه اولى من هذه الصورة بكونه من باب الخمس المختص ببنى هاشم بقى شئ وهو انه لو كان المالك مرددا في محصور كالاثنين والثلثة والاربعة مثلا فلا اشكال في انه لا يعد من مجهول المالك الذى يجب فيه الخمس أو التصدق فلا وجه لما في المتند حيث قال وان كانوا محصورين ففى وجوب تحصيل البراءة اليقينية بصلح أو غيره ولو بدفع امثال إلى الجميع أو كونه مجهول المالك أو الرجوع إلى القرعة اقوال اجودها الاوسط سيما مع تكثر الاشخاص والاحتياط لا ينبغى ان يترك انتهى هذا وانما الاشكال في انه هل يجب الاحتياط بدفع ذلك المقدار كل واحد منهم اولا بل يقسم بينهم أو يخير في دفعه إلى واحد ولا اختصاص للمقام بل هذا الكلام جاز في كل مال كان تحت يده ودار مالكه بين اشخاص محصورين بل وكذا إذا علم اشتغال ذمته بدين (كك) فيمكن القول بوجوب الاحتياط كما في الشبهة المحصورة في غير الماليات و (ح) فان كان عينا خارجية تدفع إلى احدهم ويعطى العوض لكل واحد من البقية أو يقسم العين بينهم والعوض (ايض) (كك) جمعا بين الحقين أو الحقوق ويمكن القول بكفاية دفع المقدار إليهم على وجه القسمة بينهم للزوم الضرر بغرامة الازيد ويمكن القول بالفرق بين الدين فالاول والعين فالثاني ويمكن الفرق بين ما لو كانت اليد عادية كالغصب فيجب الاحتياط أو اماثية كالوديعة ونحوها فالثاني ويمكن القول بتعين التعيين بالقرعة هذا إذا لم يكن كل منهما مدعيا فانه يجرى (ح) قواعد الدعوى أو لم يكن احدهما مدعيا والاخر نافيا أو قال لا ادرى فانه (ح) يتعين دفعه إلى المدعى لانه بلا معارض والاقوى انه يتعين التقسيم بينهم بنفسه أو بدفعه إلى