حاشیة المکاسب-ج1-ص38
اجماع بل الاجماع والاصول مقررة لمذهبنا تشهد بان الامام (ع) مستحق ميراث من لا ميراث له قوله نعم يظهر من بعض (الخ) اقول يمكن منع الدلالة فان المراد من الصاحب الولى وصاحب الاختيار ثم مما يدل على وجوب التصدق خبر نصر بن حبيب صاحب الخان قال كتبت إلى العبد الصالح (ع) قد وقعت عندي ماتا درهم واربعة دراهم وانا صاحب فندق فمات صاحبها ولم اعرف له ورثة فرايك
في اعلامي حالها وما اصنع بها
اجماع بل الاجماع والاصول مقررة لمذهبنا تشهد بان الامام (ع) مستحق ميراث من لا ميراث له قوله نعم يظهر من بعض (الخ) اقول يمكن منع الدلالة فان المراد من الصاحب الولى وصاحب الاختيار ثم مما يدل على وجوب التصدق خبر نصر بن حبيب صاحب الخان قال كتبت إلى العبد الصالح (ع) قد وقعت عندي ماتا درهم واربعة دراهم وانا صاحب فندق فمات صاحبها ولم اعرف له ورثة فرايك
في اعلامي حالها وما اصنع بها وقد ضقت بها ذرعا فكتب (ع) اعمل فيها واخرجها صدقة قليلا قليلا حتى تخرج وان كان (الظ) عدم الفتوى من احد بظاهره من الصدقة قليلا قليلا خصوصا إذا كان المراد من قوله (ع) اعمل فيها التجارة بها و اخراج الصدقة من ربحها قوله فمقتضى القاعدة اقول التحقيق ان الكلام ان (يق) تارة مع قطع النظر عن النصوص وتارة مع ملاحظتها فعلى الاول الاحتمالات عديده وجوب التصدق ووجوب الامساك والوصية به حين الموت ووجوب الدفع إلى الحاكم والتخيير بين اثنين منها أو الثلثة وجه الاول دعوى انه اقرب طرق الايصال إلى المالك أو ان الابقاء معرض للتلف والقطع برضى المالك به وكلها كما ترى لا تصلح للتأييد فضلا عن الاستدلال حسبما ذكره (المص) (قده) ووجه الثاني دعوى وجوب الحفظ والايصال إلى المالك فهما امكن فيجب الابقاء مقدمة له لكن هذا لا يجرى في صورة العلم بعدم الامكان ووجه الثالث ان الحاكم ولى الغائب فيجب الدفع إليه لانه بمنزلة الدفع إليه ولا باس به وان كان في تعينه نظر الا ان (يق) إذا جاز وجب لانه القدر المتيقن (ح) لكنه مشكل لامكان تعين الاولين (ايض) نعم الوجه الاول يمكن دفعه بما ذكره (المص) (قده) من انه مع الشك يكون الاصل هو الفساد لكن يمكن ان (يق) ان الاصل المذكور لا يقتضى حرمة التصدق حتى يتعين (الاول صح) لان المفروض احتمال وجوبه كما يحتمل وجوب الاول والعقل حاكم بالتخيير في مثل ذلك فيجوز التصدق بمعنى الدفع إلى الفقير وان كان لا يجوز له اخذه ولا للمتصدق اثار الملك عليه والثمر هو جواز الدفع بدون الاعلام فيجوز له فيجوز له التصرف (ح) وعلى الثاني نقول لا ينحصر النص فيما يدل على التصدق بل عرفت ان جملة من؟؟ الواردة في الاجير المفقود دلت على جوائز الابقاء والوصية به عند الموت بل ظاهر صحيح معوية المتقدم عدم جواز التصدق فعلى هذا يكون الاحتمالات عليه عديدة ووجوب التصدق لظاهر الاخبار والتخيير بينه وبين الامساك جمعا بين الفرقتين من الاخبار والتخيير بينه وبين الدفع إلى الحاكم لما ذكره (المص) والتخيير جمعا بين المجموع وتعين الدفع إلى الحاكم بدعوى ان الاخبار واردة لبيان المصرف فهى مهملة من حيثية كون المتصدق هو الحاكم أو الاخذ والقدر المتيقن هوالاول ويحتمل الفرق بين ما إذا كان عينا خارجيا أو دينا في ذمته فيجب التصدق في الاول أو يتخير بينه وبين الدفع إلى الحاكم ويتخير بينه وبين الامساك في الثاني لاختصاص اخبار الامساك بالدين والاقوى من هذه الوجوه التخيير بين التصدق والامساك لسكوت الاخبار عن الدفع إلى الحاكم ودعوى جوازه من حيث انه ولى مدفوعة بانه ولى حيث لاولى وذو اليد ولى نعم يجوز الدفع إليه من حيث كونه اعرف بمواقع الصدقة قوله فان شهدت برضاه (الخ) اقول مع شهادة الحال باحد الوجهين لا فرق بين الاخذ والحاكم فان للاخذ (ايض) ان يعمل بمقتضاها قوله ولا ضمان فيها اقول هذه العبارة على فرض صحتها لا ربط لها بالمطلب كما لا يخفى قوله ويشكل بظهور (الخ) اقول يمكن ان (يق) ان النصوص واردة في مقام توهم الخطر فلا يستفاد منها الوجوب قوله ويمكن ان (يق) (الخ) اقول هذا توجيه لاحتمال ثالث هو تعين الدفع إلى الحاكم أو الاستيذان منه قوله فالاحوط (الخ) اقول الاحوط مباشرة التصدق مع الاستيذان من الحاكم أو الدفع إليه ليتصدق من حيث ولايته على مستحقي الصدقة بعنوان النيابة عن الاخذ بقى هنا امور احدها انه هل يجوز للاخذ أو للحاكم ان يبيع المال ويتصدق بعوضه بناء على اختيار التصدق أو يتعين التصدق بنفسه لا يبعد الجواز خصوصا إذا ازاد دفعه إلى جماعة مع فرض عدم امكان ذلك على فرض عدم امكان ذلك على فرض عدم البيع ويشير إليه خبرا على بن ميمون بناء على كونهما مما نحن فيه هذا ولكن الاحوط اعطاء نفس العين لان البيع تصرف لم يؤذن فيه فتدبر؟ الثاني إذا تلف العين أو تلف على وجه يكون ضامنا يكون داخلا تحت الدين المجهول المالك فالحكم فيه كما نحن فيه بناء على عدم الفرق كما هو (الظ) والا فيلحقه حكمه ويحتمل القول بالاشتراك مع ما نحن فيه وان فرقنا بين العين والدين بدعوى ان المدار على كونه دينا من الاول (فت) الثالث إذا علم بموت المالك فان علم وجود وارث له فهو المالك ولتصدق عنه وان شك فيه يمكن ان (يق) فيه بالتصدق لاطلاق الاخبار ويمكن ان (يق) بكونه مال الامام (ع) فيلحقه حكم ميراث من لا وارث له وذلك لاصالة عدم وارث اخر والمفروض ان الحكم معلق على عدم الوارث ومن ذلك يظهر انه لو لم
نقل بجريان الاصل بالنسبة إلى ساير مراتب الارث نقول به فيما نحن فيه مع ان التحقيق فيها (ايض) الجريان مثلا لو مات اخوه وشك في وجود ولد له بعد العلم بعدم وجود الاب والام يكون المال لاصالة عدم الولد وذلك لان المقتضى وهو القرابة موجود والشك انما هو في وجود المانع الذى هو المرتبة المتقدمة هذا إذا لم نقل ان المقتضى الاقربية والا فالاصل لا تثبته كما لا يخفى وعلى أي حال ففيما نحن فيه الحكم معلق على مجرد عدم وجود الوارث ومن ذلك لا ظهر ما في كلام صلى الله عليه وآله الجواهر حيث منع من اجراء الاصل في الدين الذى مات صاحبه وشك في وجود وارث له وقال انه لا يحكم بكونه للامام (ع) الا مع القطع بعدم وارث سواء الرابع يظهر من (المص) (قده) انه ينوى الصدقة عن المالك حسبما ذكروه في اللقطة ويمكن ان (يق) لا يلزم ذلك بل له ان يتصدق (مط) لاطلاق الاخبار مع كونها في مقام البيان وعلى فرض اعتبار قصد المالك لا يلزم ان يقصد عنوان كونه للمالك ان اجاز وله ان رد بل يكفى قصد التصدق عن المالك وان كان يحسب المتصدق إذا لم يجز فهو في (الظ) محكوم بانه عن المالك ولذا نقول يلحقه حكم المندوب فتدبر الخامس (الظ) بناء على وجوب التصدق انه لا فرق بين ما لو علم بعدم رضى المالك به (مط) أو على خصوص فقراء المؤمنين كما إذا علم بكونه كافرا ان لم يعلم ذلك الا إذا جعلنا الدليل ما ذكر من العلم بالرضا فانه (ح) لا يجوز الا في صورة حصول العلم به ولو نوعا فتدبر قوله ثم ان حكم تعذر (الخ) اقول وذلك لان المناط المستفاد من الاخبار تعذر الايصال إلى المالك لكن حصول القطع بالمناط مشكل فتدبر قوله ومن انه مال تعين (الخ) اقول هذا