حاشیة المکاسب-ج1-ص32
ثم ما ذكره (المص) والا فمجرد عدم الابتلاء العادى غير كاف كيف والا فلو فرض كون الطرفين موردا للابتلاء الا ان المكلف بان على عدم ارتكاب احدهما فهو ايض؟ مثل صورة عدم الابتلاء في عدم صحة توجيه الخطاب لان المفروض انه له صارف عن ارتكابه فهو تارك له بنفس الصارف ولا حاجة إلى توجيه الخطاب فلا يصح الا معلقا جسما بينه المص؟ قده؟ في صورة عدم الابتلاء ومما ذكرنا ظهر ما في ما ذكره المص؟ هناك من التمسك بالاطلاقات عند الشك في كون الطرفينموردا للابتلاء اولا وذلك لان الابتلاء لو كانشرطا فانما يكون بالنسبة إلى التنجز لا إلى اصل التكليف فهو شرط عقلي في مرتبة متاخرة عن مرتبة المطلق فلا يكون الاطلاق وافيا بدفع الشك الراجع إلى حكم العقل فهو نظير الشك في الشرائط طريق الامتثال كما هو واضح وبالجملة التمسك بالاطلاق انما يصح إذا كان الشك في تقييد المطلق بحسب مفادة الذى هو التكليف الواقعي والمفروض ان الشرط المفروض بناء على تماميته شرط في التنجز لا في اصل التكليف الواقعي وتمام الكلام في محله قوله ثم انه صرح جماعة بكراهة الخ؟ اقول ان كان مرادهم الكراهة الشرعية فالوجوه المذكورة لا نفى بها وان كان الكراهة الارشادية اللازمة من حسن الاحتياط فلا اختصاص لها بالمقام كما لا يخفى قوله وما عن الكاظم (ع) الخ؟ اقول لا دلالة لهذا الخبر اصلا إذ لعل للمأخوذ في تلك القضية خصوصية فتدبر قوله ليس مجرد الاحتمال الخ؟ اقول قد عرفت ان مقتضى الادلة المتقدمة كون الموجب مجرد الاحتمال وان الكراهة ارشادية وكون الظالم مظنة الظلم لا يفيد ازيد من ذلك غاية الامر شدة الكراهة مع قوة الظن باى سبب كان وفى أي مقام كان و (الظ) ان كراهة سؤر الحائض (ايض) من هذا القبيل فتدبر قوله وبذلك يندفع (الخ) اقول وذلك لما عرفت من ان المقتضى للكراهة كونه مظنة لحرمة وهذا لا يتاتى في صورة الاخبار مع المامونية فيظهر من ذلك الفرق بين اليد والاخبار لكنك عرفت ان الكراهة الارشادية التابعة لمجرد الاحتمال لا تندفع بذلك والشرعية وغير ثابتة نعم لو كان هناك دليل على الكراهة الشرعية في خصوص صورة كونه مظنة ثم ما ذكره واذ ليس فلا ولعله لما ذكرنا امر بالتأمل قوله فان مقتضى الطهارة (الخ) اقول هذا وجه لارتفاع الكراهة باخراج الخمس وحاصله ان معنى مطهرية الخمس في المقيس عليه ليس مجرد الحلية الظاهرية حتى لا ينافى ثبوت الكراهة من جهة الاشتباه كى (يق) بعدم الارتفاع فيما نحن فيه (ايض) لبقاء الاشتباه بعد الاخراج (ايض) بل معناه هناك الحلية الواقعية ومقتضى جريانه بالاولوية في المقام (ايض) الحلية الواقعية فلا يبقى اشتباه حتى يبقى الكراهة ومن هذا يعلم انه لا فرق في ارتفاع الكراهة بناء على تمامية المطلب بين كونها شرعية أو ارشادية هذا أو الوجه في كون المال حلالا واقعيا بعد الخمس ان المستفاد من الاخبار الواردة في ذلك الباب ان الخمس بدل عن الحرام الواقعي تجعل (المش) فكأنه وقعت المصالحة بين (الش) الذى هو ولى المال وبين المكلف فيصير ما بقى بعده حلالا واقعيا ولازمه انه لو بان بعد ذلك مقدار الحرام أو عينه لا يجب اخراجه ودفعه إلى مالكه أو الحاكم الشرعي فتدبر قوله الا انه قد تلوثا (الخ) اقول لا يخفى ان ما في العبارة من عدم حسن التادية إذ ظاهرها ان حكم (المش) بوجوب الاحتساب لوث وقذارة مع ان الحكم الشرعي لا يكون قذارة بل الاختلاط والاشتباه قذارة فتدبر ثم ان الاولى في الايراد على الاولوية المذكورة ان (يق) انها ظنية لا اعتبار بها والا فيمكن تقريبها بان الخمس إذا كان مطهر الحرام المعلوم في صورة الاشتباه الذى لازمه وجوب الاجتناب ظاهرا عن الجميع فكونه رافعا للمنقصة الموجودة في المال من جهة احتمال كونه حراما مع عدم وجوب الاجتناب عنه في (الظ) بالاولى هذا مع امكان فرض يكون مثل المقيس عليه بان يكون الاحتمال في بعض المأخوذ لا في تمامه كان يعلم ان بعض المأخوذ حلال واقعى و بعضه الاخر محتمل لكونه حراما مع عدم تعينه ففى هذه الصورة يجرى التقرير الذى ذكره (المص) (قده) ويتم في غير هذه الصورة بعدم القول بالفصل فتدبر ثم اقول يمكن دعوى عموم بعض الاخبار الواردة في باب الخمس للمقام من المال المشتبه فلا حاجة إلى التمسك بالاولوية كمرسلة (يه) اصبت مالا اغمضت فيه افلى توبة قال (ع) ايتى بخمسة فاتاه بخمسة فقال (ع) هو لك ان الرجل إذا تاب تاب ماله معه ورواية السكوني انى اكتسب مالا اغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد اردت التوبة ولا ادرى الحلال منه والحرام وقد اختلط على (فق) امير المؤمنين (ع) تصدق بخمس مالك فان الله رضى من الاشياء بالخمس وساير المال لك فان (الظ) ان قوله حلالا وحراما حالان من المطالب ويكون المراد ان موارد طلب المال حلال وحرام وقد اختلط على حلالها وحرامها لا ان نفس المال مشتمل عليالاحلال والحرام وفى بعض النسخ حلال وحرام بالرفع وعلى هذا يصير اظهر إذ (ح) يكونان مبتدئين
وخبرهما قوله في مطالبه ويكون متعلق اغمضت محذوفا هذا ويمكن ان (يق) ان التعليل المذكور فيهما وفى غيرهما بان الله رضى من الاشياء بالخمس دليل على العموم فتدبر لكن لا يخفى ان مقتضى ادراج المقام تحت الاخبار المذكورة الحكم بوجوب الخمس وهو مخالف للاجماع الا ان (يق) انها للقدر المشترك ويستفاد وجوبه في صورة الاشتمال على الحلال والحرام بدليل خارج وهو كما ترى وما ذكرنا من الاشكال يجرى في الموثقة التى ذكرها (المص) إذ هي (ايض) ظاهرة في الوجوب وجعلها (المش) من ادلة وجوب الخمس في المال المختلط فتدبر قوله فليبعث (الخ) اقول ظاهره ان مصرف هذا الخمس (ايض) العترة الطاهرة كساير افراد الخمس كما هو (المش) بينهم خلافا لجمع من متأخري المتأخرين حيث قالوا ان مصرفه الفقراء ويدل على (المش) مضافا إلى هذه الرواية المرسلة المتقدمة مضافا إلى ان لفظ الخمس ينصرف إلى المعهود ولا ينافيه رواية السكوني حيث عبر عنها بالتصدق لامكان ارادة الخمس منه فتدبر قوله بما دل على وجوب الخمس (الخ) اقول لا يخفى ما في هذا الاستدلال إذا المستفاد من الاخبار المشار إليها وجوب الخمس من حيث انه ربح لا من جهة الاشتباده فلا دخل لها بالمقام فعلى فرض العمل بها والحكم بالوجوب والاستحباب مع الحكم باستحباب الاخراج في المقام لاجل رفع الكراهة تعدد اخراج الخمس لمكان اجتماع الجهتين ولابد أو لا من تقديم حيثية الاشتباه فيخمس اولا من هذه الجهة ثم يخمس من حيثية الربحية ويجوز العكس بناء على كون (مصرف خمس المقام (ايض) السادة لعدم التفاوت (ح) وبناء على كون تمح؟ صح) مصرفه الفقراء فلا بد من تقديم الاولى كما لا يخفى ولا يخفى ان الخمس من حيثية الريحية انما هو بعد اخراج مؤنة السنة بخلاف حيثية الاشتباه فلا تغفل