حاشیة المکاسب-ج1-ص19
فمقتضى الاولى الجواز بناء على عدم كونهما من الحيوان ومقتضى الثاني المنع لصدق الروحانى عليهما ودعوى عدم التنافى بين المرخصين غاية الامر كون احدهما اعم من الاخر ومقتضى القاعدة العمل بها وتخصيص العمومات بهما ولازمه الحكم بالجواز مدفوعة بان كلا منهما مشتمل على عقدين عقد ترخيصي وعقد تحريمي فلا يكونان من الاعم والاخص المطلقين وبعبارة اخرى يتعارض منطوق الصحيحة ومفهوم الخبر بالعموم من وجه لا (يق) انه لا مفهوم له لما تقرر في محله من عدم حجية مفهوم اللقب لانا نقول ان الخبرين في مقام التحديد فلا بد من اعتبار المفهوم في كليهما و (ح) فنقول لا تعارض بين المنطوقين ولا بين المفهومين ولا بين مفهوم لصحيحة ومنطوق الخبر وانما يتعارض مفهوم الثاني ومنطوق الاول في الجن والملك هذا ولكن الاقوى تقديم المنطوق لا لانه منطوق لان مفهوم الحد لا يقصر في الهظور عنه بل لا مكان دعوى ان مقتضى مقام التحديد وجود اصل المفهوم واما وجوب كونه عاما فلا فانه يكفى ثبوت الباس في الروحانى في الجملة فلا يستفاد منه ازيد من ذلك الا ترى انه لو قال لا باس تقبل الحيوان ما لم يكن انسانا لا يستفاد منه ان قتل كل انسان حتى المرتد فيه باس هذا ولكن الانصاف انه لو كان في مقام تحديد التصاوير من حيث الجواز والمنع (مط) كما هو (الظ) فلا بد من كون المفهوم عاما بمعنى انه يستفاد منه عموم المفهوم فالاولى ان (يق) في وجه التقديم ان الصحيحة اقوى من حيث السند فلا بد من ترجيحها وبعبارة اخرى الترجيح الدلالى غير موجود والمرجح السندي مع الصحيحة مع انه على فرض التكافؤ فالحكم التخيير ولازمه (ايض) هذا ولكن يمكن تقوية المنع بوجهين احدهما ان للمتعارف من تصوير الجن والملك ما هو يشكل واحد من الحيوانات فيحرم من هذه الجهة بناء على عدم اعتبار قصد كونه حيوانا مع فرض العلم بكونه صورة له نعم لو اخترع صورة اخرى لهما غير ما هو المتعارف على وجه لا تكون على شكل الحيوانات لا يكون محرما الثاني دعوى ان المراد من الحيوان المعنى اللغوى وهو مطلق الحى لا العرفي أو دعوى انه مثال لمطلق ذى الروح ولا يبعد الحكم بظهور احدى الدعويين فالاقوى الحكم بالحرمة خصوصا إذا كان على الوجه المتعارف لان السادس لا فرق بين انحاء ايجاد الصورة من النقش بالتحظيط وبالحك و وبغير ذلك فيشمل العكس المتداول في زماننا فانه (ايض) تصوير كما لا يخفى فتدبر قوله ثم انه لو عممنا (الخ) اقول مقتضى ما ذكره انه لو خصصنا بالحيوان (ايض) نقتصر على ما كان (كك) فلا يشمل مثل الديدان والخنافس والحيات ونحوها مما ليس على شكل غريب ومثال عجيب كما لا يخفى قوله فلو دعب الحاجة (الخ) اقول ظاهره ان المناط في عدم الحرمة قصد الحكاية ولو كان عالما بانه يصير على شكل الحيوان ولازمه جواز ذلك مع عدم قضاء الحاجة (ايض) وهومشكل إذ مع العلم بان هذا الموجود صورة الحيوان يكون الفعل حراما وان لم يكن غرضه الحكاية والشر ان القصد القهري حاصل مع العلم غاية الامر عدم كونه غرضا له وحمله على ارادة صورة عدم العلم واتفاق ذلك بعيد فانه واضح لا يحتاج إلى البيان كما ان صورة النسيان والغفلة (كك) فان قلت لعل المناط هو الحاجة والضرورة لا عدم قصد الحكاية قلت مع انه خلاف ظاهر العبارة يرد عليه انه لا يكفى في التسويغ مجرد الحاجة بل لابد من الوصول إلى حد يسوغ معه ساير المحرمات (ايض) ادلا خصوصية للمقام وكون المناط المجموع (ايض) لا يفيد كما لا يخفى فالاولى ان (يق) ان الوجه في الجواز كون الصورة (ح) مشتركة بين الحيوان وغيره فيكون تميزه بالقصد ولعله مراده (قده) وان كانت العبارة قاصرة عن افادته ومن الغريب ما قيل من ان مراد (المص) (قده) من هذا الكلام ان يكون الداعي إلى ايجاد الصورة هو الاكتساب وتحصيل المال بان يجئ الناس وينظروا إليه فيأخذ منهم على النظر إليها شيئا ولا يكون الداعي هو التشبيه والتصوير ثم اورد عليه بان جواز ذلك ليس قطعيا ان لم ندع الحكم بعدم الجواز ادلا يخفى انه اجنبي عن كلامه (قده) مع ان الحكم بالحرمة في الصورة المفروضة معلوم فلا ينبغى حمل كلامه عليه والحاصل انه لا خفاء في ان مراده (قده) ان مع عدم قصد الحكاية وقصد شئ اخر لا يكون الفعل حراما وان كان بصورة الحيوان و (الظ) ان نظره في ذلك إلى الحكمة التى ذكرها فان التشبه بالخالق لا يصدق في هذه الصورة لكنك عرفت ما فيه وما في الحكمة المذكورة فالاقوى هو الحرمة الا إذا كان من المشترك الذى لا يتميز الا بالقصد فتدبر قوله وليس فيما ورد من رجحان (الخ) اقول وذلك لان ذلك حكم استحبابى لا وجوبي ومع ذلك متعلق بمقام اخر وهو التضى؟ عن كراهة الصلوة مع كونها في مقابله أو نحو ذلك فلا دخل له بالمقام نعم يظهر من الاخبار الواردة في ذلك انه لو كانت الصورة ناقصة من الاصل لا حاجة إلى كسر أو قلع وهذا لا دخل له بمسألة جواز ذلك أو منعه قوله لصدق التصوير باكمال الصورة (الخ) اقول لازم
ذلك الحكم بالحرمة (ايض) فيما إذا كان القدر الموجود يفعل غيره لانه يصدق عليه انه أو جدا الصورة لان ما كان موجودا لم يكن صورة بل بعضها سواء كان ذلك الموجود بفعل مكلف اخر أو غيره كالصبى والمجنون بل ولو لم يكن قصد الفاعل له ايجاد الصورة (ايض) لان المناط هو صدق الايجاد بالنسبة إلى هذا المتمم ولا يخفى ان الالتزام به مشكل والمسألة مبنية على ان المحرم هو فعل التصوير أو ايجاد الصورة وبعبارة اخرى المحرم عنوان فعل مركب أو عنوان بسيط يكون الفعل الخارجي المركب محققا ومحصلا له وعلى الاول يكون حرمة الفعل نفسيا وعلى الثاني مقدميا بالاول لا يكون الاتمام حراما لعدم كونه تصويرا إذ ايجاد البعض لا يكون ايجادا للصورة التى مركبة بالفرض سواء كان البعض الاول من فعله أو من فعل غيره وسواء كان ايجاده له على الوجه المحرم كما لو كان باينا على التصوير وبعد الاتيان بالبعض بداله في الاتمام ثم بعد ذلك اتمه أو على وجه محلل وان قلنا بالثاني يكون الاتمام حراما في الجميع هذا و (الظ) من الاخبار هو المعنى الاول كما لا يخفى وهو (الظ) من (المص) فيما ذكره في الفرع الاتى ولا يمكن ان يراد من الاخبار الامر ان معا اعني حرمة نفس الفعل ذاتا وحرمة العنوان البسيط اعني ايجاد الصورة ليكون الفعل الاولى المركب حراما مقدميا لانه مستلزم للاستعمال في اكثر من معنى مع انه يستلزم كون الفعل الخارجي محرما من جهتين نعم يمكن ان يدعى ان (الظ) من الاخبار وان كان حرمة نفس الفعل لكن يستفاد من فحويها حرمة الايجاد