حاشیة المکاسب-ج1-ص12
ما عدة حرمة التقوية يجب الخروج عنها بالنصوص مع انها غير تامة أو غير جارية في المقام لمنع صدقها بمجرد البيع حتى حال الصلح فتدبر قوله بل يكفى مظنة ذلك الخ؟ اقول مقتضى اطلاق الاخبار كفاية الاحتمال وان لم يكن ظن بل يمكن الحكم بالمنع حتى مع العلم بعدم الاستعمال لان مجرد وجوده فيهم تقوية لهم وان لم يحتاجوا إلى استعماله والمدار حصول التقوى لا الاستعمال الفعلى ثم ان ظاهر عبارة (المص) هذه اختصاص المنع بحال قيام الحرب مع انه جعله اعم منه سابقا فلا تغفل قوله و (ح) فالحكم مخالف (الخ) اقول إذا كان المدار على حصول التقوى وخص بحال قيام الحرب كما يظهر من عبارته فليس الحكم مخالفا للاصول إذ يصدق الاعانة على الا ثم (ح) وان لم يقصد البايع حسبما عرفت مع ان من القواعد حرمة تقوية الكفر يدل عليها العقل والنقل فان المستفاد من خبر تحف العقول حرمة ذلك (مط) لقوله (ع) أو يقوى به الكفر والشرك ودعوى ان المستفاد منها ذلك في خصوص ما كان منهيا عنه حيث قال وكل منهى عنه مما يتقرب به اخير الله أو يقوى به الكفر والشرك والمفروض ان النهى في المقام مشكوك مدفوعة بان ظاهره ان المناط في الحرمة هو التقوية فلا يلزم ان يكون منهيا عنه مع قطع النظر عن ذلك مع ان قوله (ع) أو باب يوهن به الحق عطف على قوله (ع) كل منهن عنه فيدل على حرمة كل باب يوهن الحق وان لم يكن منهيا عنه من حيث هو ومن ذلك يظهر انه لا يحسن عد عموم هذه الرواية في عداد الاخبار الخاصة المذكورة فانها دالة على القاعدة الكلية قوله وساير ما يكن اقول كن يكن من باب قيل سروا كن من باب اكرم اخفى كذا في المصابح قوله لكن يمكن ان (يق) (الخ) اقول بل لا ينبغى (الت) في عموم المنع قوله مضافا إلى فحوى (الخ) اقول بل هي صريحة في خصوص السروج ولا فرق بينهما وبين غيرها مما ليس بسلاح من الات الحرب بل ذكرها من باب المثال كما لا يخفى فليست دلالتها من باب الفحوى قوله لا يناسبه صدر الرواية كون (الخ) اقول لعل مرادة (قده) من عدم مناسبة الصدر هو كون الراوى سراجا فلفظة مع ليس بمعنى مضافا حتى يكون وجها اخر لعدم المناسبة ويحتمل ان يكونا وجهين ويكون المراد من عدم المناسبة الصدر اشتماله على قوله من السروج واداتها والسيف ليس اداة بخلاف السرج لكنه كما ترى ثم ان السريجى لا يجمع على سروج بل على سريجيات فلا يمكن الحمل على السيواف مع قطع النظر عما ذكره (المص) (ايض) قوله بمقتضى ان التفصيل (الخ) اقول يعنى انه فصل بين السلاح وبين ما يكن فلابد ان يكون بيع الاول محرما بعد كون بيع الثاني جايرا والا يلزم اشتراكهما في الحكم مع انه فصل بينهما وإذا كان دالا على الحرمة بيع السلاح فلابد ان يكون محمولا على صورة لا يكون الطرفان لو احدهما محقونى الدم وإذا كان (كك) فلا يمكن قياس ما نحن فيه عليه حيث ان المفروض فيما نحن فيه كون الطرف الاخر مهدور الدم والحاصل ان الرواية واردة في غير ما نحن فيه فالحاقه به قياس ومع ذلك مع الفارق فان موردها صورة كون الطرفين محقونى الدم فلهذا جاز فيه بيع ما يكن ولا يجوز بيع السلاح بخلاف ما نحن فيه فان احدهما محقون الدم والاخر مهدورة فالمناسب ان لا يجوز بيع شئ منهما قوله قيد الشهيد فيما حكى (الخ) اقول لكن هذا التقييدفي غاية البعد إذ المفروض ان بيع السلاح (ايض) يجوز في حال الهدنة نعم لو اطلق المنع بالنسبة إلى السلاح افكن ان يقيد حكمه بجواز غيره بحال الهدبة قوله وفيه تأمل اقول لعل وجهه ان المراد من الحق فيها خصوص الدين لا مطلق ما يقابل الباطل وبالباطل الكفر والشرك وفيه منع فالحكم بالتعدي ليس بعيدا خصوصا بعد فهم المناط من الاخبار المذكورة مضافا إلى قوله (ع) في خبر تحف العقول أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد هذا مع كله امكان دعوى صدق الاعانة على الاثم في بعض صوره ويمكن ان يستدل عليه (ايض) بمرسلة السراد انى ابيع اللاح قال صلى الله عليه وآله لا تبعه في فتنة ودعوى ان المراد بها المقابلة في امر الدين كما ترى وربما يستدل عليه ايض؟ بخبر محمد بن قيس حيث يدل على عدم جواز بيع السلاح من اهل الباطل وهو كما ترى فانه مختص بصورة المقاتلة قوله ثم النهى في هذه الاخبار (الخ) اقول في المسألة قولان قول بعدم الفساد وهو مختار جماعة وقول بالفساد اختاره في (لك) وشرح الارشاد للاردبيلي وفى الحدائق لا (يخ) من قرب وان كان للمناقشة فيه محال واستدل للاول بان النهى راجع إلى امر خارج عن المعاملة وهو تقوى الكفر ومعونة الباطل ومقتضى العمومان الصحة ولا منافات بين الحرمة وترتب الاثر وللثاني بان الظ؟ ان العرض من النهى هنا عدم التملك وعدم صلاحية المبيع لكونه مبيعا لا مجرد الاثم فكان المبيع لا يصلح لان يكون مبيعا لهم كما في بيع الغرر كذا عن شرح الارشاد ولعله إليه يرجع ما في (لك) من ان النهى راجع إلى نفس العوض و كذا ما عن جامع المقاصد في نظير المقام من رجوعه إلى احد العوضين أو إلى
احد المتعاقدين وحاصل غرضهم ان النهى متعلق بنفس المعاملة فيستفاد منه المابغية مضافا إلى الحرمة قلت التحقيق عدم الدلالة على المفساد في المقام وان تعلق بنفس المعاملة لان دلالته على الفساد انما هو من جهة كونه للارشاد إليه في نظر العرف والمفروض في المقام ان النهى مولوى يفيد التحريم والمبغوضية كما هو (الظ) من الاخبار وإذا كان للتحريم فلا يستفاد منه الارشاد وتوضيح ذلك انه قد تقرر في محله ان النهى من حيث انه تحريم لا يقتضى الفساد لا عقلا ولا عرفا ولا شرعا سواء كان متعلقا بنفس المعاملة أو راجعا إلى وصفها أو بامر خارج يتحد معها وذلك لعدم الملازمة بين المبغوضية وعدم ترتب الاثر نعم إذا كان متعلقا بالمعاملة من حيث هي معاملة يستفاد منه الفساد عرفا لظهوره في الطلب الارشادي بملاحظة ان العرض الاصلى في المعاملات بيان الصحة والفساد نظير النواهي المتعلقة بما يتعلق بالعبادات حيث انها ارشاد إلى المعانعية كالنهي عن التكتف في الصلوة وعن الاستدبار والكلام فيها فان العرف يفهم (منها ذلك كما انه يفهم صح) من الاوامر المتعلقة باجزاء العبادات وشرائطها الارشاد إلى الجزئية أو الشرطية فتكون نواهى واوامر غيرية والحاصل ان النهى المتعلق بالمعاملات حالة حال نهى الطبيب بالنسبة إلى المريض في بيان ما يتعلق بدفع مرضه من وصف معجون ونحوه وحيث ان التحريم والارشاد معنيان متباينان نظير الطلب النفسي والغيري لا يمكن ارادتهما في استعمال واحد فلو علم من الخارج