حاشیة المکاسب-ج1-ص9
وجوب ذى المقدمة عليه والمفروض عدم كونه مقدورا له فيكون ذلك العنوان غرضا في المطلوب لا مطلوبا اولياء فان قلت ان هذا خلاف الغرض لانك فرضت انه اوجب على المجموع ذلك العنوان فكيف لا يكون مطلوبا اولياء بل غرضا قلت غرضي ان الايجاب على المجموع على وجه الشركة ماله إلى ما ذكرت فهو نظير ما يقوله القائل بان الامر بالمسبب راجع إلى الامر بالسبب من جهة ما يدعيه من عدم كونه مقدورا فلا بد في مقامنا هذا من ان يكون الواجب على كل من المكلفين ترك بيع العنب لا عنوان دفع المنكر لعدم كونه فعلا مقدورا له وكذا لا يمكن الواجب عليه خصوص الترك الذى يحصل به الدفع بان يكون منضما إلى ترك بقية المكلفين لانه (ايض) غير مقدور هذا واما ايجاب ذلك العنوان على كل واحد يشرط موافقة الباقين فهو متصور ولا يكون من طلب غير المقدور الا ان مسألة النهى عن المنكر ودفعه ليست كذلك لان المفروض انه واجب مطلق على المجموع فان قلت ان كل واجب مشروط بالقدرة والذى ذكرت راجع إلى ذلك إذ مع فرض عدم مساعدة الباقين لا يكون القدرة حاصلة ومعها يمكن الايجاب قلت نعم لكن المناط في المسألة المشار إليها قدرة المجموع وهى حاصلة وقدرة الاحاد ليست شرطا كيف ولازمه انه لو اتفق الجميع على العصيان والمخالفة لا يحصل العصيان لان المفروض انه لو بنى واحد على العصيان يسقط الخطاب عن البقية لعدم حصول الشرط الذى هو القدرة ولا يمكن الالتزام به فان قلت هب ان الواجب على كل واحد ما يتمشى منه من المقدمات الا ان ايجاد المقدمة مع عدم حصول الغرض لغو فيسقط (ح) الوجوب بالعلم باللغوية قلت نمنع ان اللغوية مسقطة للطلب نعم إذا فرض تحقق العصيان من البعض يسقط الخطاب عن البقية ففى مسألة بيع العنب لا يجوز البيع الا بعد عصيان غيره بالبيع والا فالبناء على العصيان غير مسقط للخطاب لما عرفت من ان لازمه عدم تحقق العصيان اصلا لان البايع العالم بان غيره بان على البيع غير عاص من جهة عدم حصول شرط التكليف في حقه والاخر غير عاص لانه لم يبع ومجردا لبناء على العصيان ليس عصيانا اللهم الا ان (يق) ان ترك الدفع الذىهو العصيان انما يحصل بمجرد البناء وهو كما ترى ثم ان ذلك كله فيما إذا كان العرض متعلقا بعنوان بسيط واما إذا كان متعلقا بعنوان مركب وكان موقوفا على مشاركة جماعة فيظهر حاله مما ذكرنا لان الطلب راجع إلى اجزائه بالنسبة إلى الاشخاص بمعنى ان كل جزء مطلوب نفسي لواحد ومسألة حمل التثقيل يمكن ان تكون من هذا القبيل لان كل واحد من الجماعة يحمل جزء منه فكان الحمل متعدد بتعدد الاجزاء فتدبر قوله فالدم فيه انما هو (الخ) اقول سلمنا ان الامور المذكورة في الرواية مما يعد فاعلها من اعوان الظلمة وهو عنوان اخر مستقل الا ان الظاهر منها ان وجه حرمة ذلك العنوان كون الفعل دخيلا في حصول سلب الحق الذى هو المحرم فيستفاد منها ان ايجاد المقدمة التى يترتب عليها محرم حرام الا ترى لو قال لو ان الناس لو يبيعوا عنبهم من الخمار لم يشرب خمرا يستفاد منه انه وجه حرمة البيع ترتب شرب الخمر الا ان (يق) لعل المسألة سلب حق الخلافة عن الائمة خصوصية لكونه من اعظم المحرمات فحرمة ايجاد مقدمة لا تدل على حرمة ايجاد مقدمات ساير المحرمات (والمفروض ان الرواية خاصة بهذه المسألة فلا وجه للتعدى إلى ساير المحرمات صح) فتدبر قوله عقلاء ونقلا اقول قد عرفت مع دلالة العقل عليه قوله أو احتمل قيام الغير (الخ) اقول مراده من الاحتمال المتساوي لا الموهوم بقرينة قوله وان علم أو ظن عدم قيام (الخ) ثم ان وجه كفاية احتمال قيام الغير بالترك في الوجوب عليه هو ان المفروض ان الواجب مطلق لا مشروط نعم القدرة شرط لكن لا يلزم احرازها حين الشروع في العمل أو في مقدماتها بل يلزم المبادرة الا ان يعلم العجز الا ترى انه لو احتمل عدم قدرته على اتمام الصلوة لا يجوز له ترك المبادرة إليها ولذا لا يسقط باحتمال الموت و مانع اخر ولا فرق بين ان يكون ما يحقق القدرة امرا وجوديا أو عدميا فلا يتوهم ان ذلك لعله من جهة اصالة عدم المانع أو بقاء القدرة أو نحو ذلك هذا ولكن يمكن ان (يق) ان فيما نحن فيه جهة اخرى مضافا إلى جهة القدرة فالشك من جهتها يكون مضرا وان لم يضر من جهة الشك في القدرة وذلك لان ترك البيع انما يجب إذا كان بعنوان الدفع والترك مع قيام الغير ليس معنونا بهذا العنوان فالشك يرجع إلى الشك في المصداق والاصل فيه البرائة الا ترى انه لو طلب مشترك احراق الخشب وشك في وجود النار في التنور لا يجب عليه ترك القائه فيه ودعوى ان هذه الجهة (ايض) راجعة إلى الشك في القدرة إذ مع فرض عدم وجود النار مثلا لا يقدر على الاحراق وكذا مع فرض قيام الغير لا يمكن منه الدفع وقد اعترفت بان الشك من جهة القدرة لا يوجب الرجوع إلى البرائة بل يجب الاقدام حتى يتحقق العجز مدفوعة بان الشك من جهة القدرة لا يوجب الرجوع إلى البرائة بل يجب الاقدام حتى يتحقق العجز
مدفوعة بان الشك في القدرة انما لا يعتنى به إذا كان في القدرة على اصل الايجاد لا فيما إذا كان من جهة عدم الموضوع ولذا تقول في مسألة التيمم إذا لم يكن عنده ماء لا يجب عليه الطلب بحسب القاعدة والطلب بمقدار غلوة سهم أو سهمين انما ثبت من جهة الاخبار ففرق بين ما إذا شك في القدرة على اصل ايجاد الوضوء وما إذا شك في وجود الماء وان كان مع فقده لا يقدر على الوضوء ففى المقام (ايض) لو شك في انه قادر على الدفع أو لا يجب عليه الاقدام واما إذا شك في ان هذا الترك دفع ام لا لا يجب فتأمل فان لقائل ان يقول نمنع الفرق بين الصورتين ولذا ذكر صلى الله عليه وآله الجواهر في مسألة التيمم ان مقتضى القاعدة وجوب الطلب حتى يحصل العجز والاقتصار على غلوة سهم أو سهمين وعدم اعتبار الازيد من جهة التعبد وعليك بالتأمل في المقام وامثاله فان الفرق بين الصورتين ليس كل البعيد قوله المركب من مجموع تروك اقول لا يخفى ان مجموع هذه التروك مقدمات للمطلوب الذى هو الدفع بناء على ما ذكرنا (المص) فلا ينافى ما ذكرنا من ان عنوان الدفع الذى هو المطلوب عنوان بسيط فتدبر قوله وهذا (ايض) لا اشكال (الخ) اقول التحقيق عدم الفرق بين هذه الصورة والتى بعدها فان قصد المشترى ليس مناطا في صدق الاعانة وفى عنوان وجوب دفع المنكر بل المدار على قصد