حاشیة المکاسب-ج1-ص6
يذكره من الفرق ممنوع الا ان (يق) الفرق ان حرمة بيع الدار مقصورة على صورة قصد الغش فعلا فهو لا يمكن الا مع العلم بخلاف الالات وهو كما ترى لان الدليل مشرك قوله فتأمل اقول لعله اشارة إلى ان تفاوت السكة يعد من العيب (ايض) فالخيار خيار العيب قوله وهذا بخلاف ما تقدم اقول قد عرفت آنفا عدم الفرق فمقتضى القاعدة في الدراهم ايض؟ لبطلان للوجه الذى يذكره من ان الهيئة غير مقابل بالمال حتى يبطل البيع بالنسبة إلى ما قابله فقط ودعوى كون ذلك من باب العيب مشتركة الورود لامكان ان (يق) في الالات ايض؟ بالصحة وخيار العيب إذا فرض كونه جاهلا بان هذه هيئة كذاتية وتخيلها هيئة اخرى والتحقيق في المقامين البطلان لان البيع هو المعنون بعنوان خاص لا يصح بيعه بهذا العنوان وليس من قبيل الشرط حتى يجئ خيار العيب أو غيره قوله وهذا الكلام مطرد (الخ) اقول لا يخفى لن القيد الفاسد ان رجع إلى العنوان كما في فرض المقام فهو كما ذكره قده؟ وان رجع إلى الشرط فلا يلزم منه البطلان الا على القول بان الشرط الفاسد مفسد والا فالحكم هو الخيار فليس كل قيد فاسد بذل الثمن الخاص بداعي وجوده مما يوجب البطلان فتدبر قولهوالاول اما ان يكون (الخ) اقول لا يخفى ان الاول على ما ذكره ما كان راجعا إلى بذل المال في مقابل المحرم فقط فلا وجه لتقسميه إلى القسمين ففى العبارة تشويش هذا مع ان الثاني (ايض) ينقسم إلى القسمين المذكورين فلا وجه للتخصيص بالاول ثم انه يبقى فرض اخر وهو ان يشترط عليه احد الامرين من التخليل أو التخيير والظاهر صحته فانه ليس منحصرا في المحرم فتدبر قوله ويدل عليه (الخ) اقول ويدل عليه (ايض) قوله (ص) ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه فتدبر قوله مضافا إلى كونها اعانة (الخ) اقول سيأتي ان كونه اعانة على الاثم لا يقتضى البطلان فانتظر ثم لا يخفى ان اجارة الشئ لينتفع به في المحرم تتصور على وجهين احدهما ان يكون التمليك واراد على خصوص المنفعة المحرمة بان يوجر الدابة مثلا لحمل الخمر بان لا يملك منهما الا هذه المنفعة بحيث تكون عنوانا الثاني ان يكون واردا على المنفعة ولكن اشترط عليه الاستيفاء على الوجه المحرم كان يملكه منفعة الدابة واشترط ان ينتفع بها بحمل الخمر والفرق انه لو خالف وحمل عليها غير الخمر كان استيفاء الغير المملوك على الاول بخلافه على الثاني فان غايته ان يكون تاركا للعمل بالشرط ولا يخفى ان البطلان في الاول مما لا اشكال فيه واما في الثاني فهو محل الاشكال ومقتضى القاعدة ابتنائة على كون الشرط الفاسد مفسدا الا ان (المص) سيذكر انه غير مبنى عليه قوله (فت) اقول وجهه ان كون الشئ قدرا متيقنا غير كونه منصوص نظير ما مر في تعارض قوله (ع) ثمن العذرة سحت مع قوله (ع) لا باس ببيع العذرة قوله والفرق بين مواجرة (الخ) اقول لا يخفى ما في هذا الفرق فان اشتراط عدم بيع شئ الا الخمر (ايض) بعيد عن المسلم نعم كثيرا ما يعلمون انه لا يبيع غيرها ومع ذلك يقدمون على الاجارة ومثل هذا يجرى في الصنم والصليب (ايض) فتدبر قوله ثم انه لا فرق (الخ) اقول حاصله ان المناط في المطلب صدق كون العوض مقابل المنفعة المحرمة ليكون اكلا بالباطل ويشمله قوله (ع) ان الله إذا حرم شيئا آه؟ وغير ذلك وهذا لا فرق بين كون الشرط صريحا أو ضمنيا قلنا بوجود الوفاء به أو لا وعلى هذا فلا يكون البطلان مبنيا على كون الشرط الفاسد مفسدا قلت هو كذلك مع الصدق لكن يمكن منعه ولو في الشرط الصريح إذا لعوض انما هو في مقابل طبيعة المنفعة والتعيين في المحرمة انما جاء من قبيل الشرط الذى هو الزام اخر غير اصل المعاوضة ولذا لو خالف وانتفع بالمحلل لا يكون انتفاعا بغير المملوك فلا يبعد دعوى الابتناء على الشرط الفاسد بحسب القاعدة نعم يمكن دعوى الاجماع على البطلان في المقام كما يمكن التمسك بالاخبار بدعوى ظهورها في ذلك (فت) قوله مع ان الجزء اقبل (الخ) اقول قد عرفت منه (قده) عدم كون الهيئة من قبيل الجزء بل هي من قبيل العنوان والقيد فكون مثل هذا الجزء اقبل للتفكيك ممنوع بل الامر بالعكس كما لا يخفى قوله على وجه يكون دخيلا (الخ) القول لا يخفى ان المناط في المنع كون المقصود من بيعها غنائها وان لم يبذل الثمن ازيد بلحاظ ذلك اصلا والحاصل ان لمناط كون الغرض من البيع الانتفاع المحرم وغيره لا زيادة الثمن لاجل الصفة وعدمها قوله ويدل عليه ان يدل (الخ) اقول ويمكن الاستدلال بقوله (ع) في حديث تحف العقول أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد خصوصا بقرينة تمثيل لذلك بالبيع بالربوا وذلك لان المبيع في بيع الربوا ليس مما لا يجوز بيعه بل الوجه في المنع هو خصوصية قصد الربوا ففى المقام (ايض) الجارية من حيث هي ليست مما لا يجوز بيعها لكن لو قصد بها الفناء يصدق ان في بيعها وجه الفساد والحاصل ان مقتضى التمثيل بالربوا عدم اختصاص وجه الفساد بما كان في المبيع في حد نفسه كالات اللهو والقمار بل قد يكون
ذلك لخصوصية في البيع وان لم يكن المبيع في حد نفسه مما فيه الفساد فتدبر قوله والتفكيك بين القيد (الخ) اقول لا يخفى انه لو قلنا بالتفكيك لا نقول بالبطلان في القيد بما قابله من الثمن حتى (يق) انه غير معروف عرفا وغير واقع شرعا بل نقول ببطلان القيد وصحة البيع في المقيدبتمام المثن كما من ساير الشروط الفاسدة فتدبر قوله اقومهما الثاني اقول بل لا وجه للاحتمال الاول كما لا يخفى على ما اشرنا إليه سابقا (ايض) قوله لان فيه اعانة (الخ) اقول لكن هذا الوجه لا يدل على الفساد كما عرفت وتعرف ويمكن الاستدلال بقوله (ع) أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد بالتقريب المتقدم واما قوله صلى الله عليه وآله ان الله إذا حرم شيئا فلا يشمل المقام لان العنب من حيث هو حلال ولم يشترط فيه التخيير وكذا لا يصدق الا كل بالباطل فالدليل منحصر في صدق الاعانة وقوله (ع) أو شئ يكون (الخ) وما دل على حرمة ايجاد مقدمة الحرام بقصد التوصل إليه مضافا إلى الاخبار التى هذه الصورة قدر متيقن منها ثم لا فرق بين ان يكون القصد منهما أو من احدهما فقط قوله منها خبر ابن اذينة (الخ) اقول يمكن انه (يق) ان المراد من هذه الاخبار العلم بكون المشترى من شانه وشغله ذلك لا ان يعلم ان هذا العنب بالخصوص يصير خمرا قوله أو التزام الحرمة (الخ) اقول وذلك