حاشیة المکاسب-ج1-ص4
الاجير حيث انه باختياره جعله وكيلا لنفسه ثم انه لا يحسن الاتيان بالضمير المنفصل في قوله ليس هو بولاة فان المناسب ان يقول ليسوا قوله (ع) فيجعل (الخ) اقول لا يبعد ان يكون من غلط النسخ والصحيح فيحمل ويمكن ان يتضمن معنى الحمل فيكون قوله بنفسه متعلقا به وقوله أو يوجر عطف عليه وقوله في عمل متعلق بيوجر وقوله حلال بالجر صفة لقوله في عمل وفى بعض النسخ حلالا بالنصب فيكون حالا وقوله لمن كان متعلق بيعمل أو بيوجر والفرق بين الفقرتين ان الاولى لبيان العمل بلا عقد والثانية لبيان كونه معه وقوله فحلال (الخ) تفريع هذا وقد (يق) ان قوله (ع) يجعل بمعناه الظاهر وان مفعوله الاول قوله ذلك الشئ ومفعوله الثاني قوله في عمل (الخ) وعلى هذا فيكون قوله بنفسه متعلقا بقوله حمله ويكون قوله أو يوجر نفسه امارة إلى الاجارة على وجه المباشرة فقط في مقابل قوله بنفسه أو بملكه فانه شامل المتسبب (ايض) ولا يخفى ما فيه قوله (ع) أو شئ من وجوه الفساد اقول عطف على قوله هدم المساجد كقوله أو قتل النفس وقوله أو عمل التصاوير هذا ويشكل عطف الخنازير والميتة والدم على التصاوير إذ لا يتعلق بها عمل الا ان يكون المراد من عملها حملها وفى بعض النسخ حمل التصاوير بدل عمل التصاوير ومعه لا اشكال قوله (ع) وكل امر منهى (الخ) اقول عطف على قوله نظير أو على المضاف إليه وعلى الاول هو بالرفع وعلى الثاني بالجر وقوله فمحرم تفريع ويحتمل كونه خيرا لقوله فكل امر بناء على الرفع قوله (ع) فيه اوله أو شئ منه اوله اقول الفرق بين الاجارة في الشئ وللشئ كون الاول على وجه المباشرة والثانى على وجه التسبب أو ان الاول بتمليك ذلك العمل والثانى بتمليك المنفعة لتحصيل ذلك العمل أو ان المراد من الاول الاجارة على مقدماته وبالثانى الاجارة على نفسه وقوله أو شئ منه اوله يعنى أو في شئ منه أو لشئ منه والمراد الاجارة على جزء العمل والفرق بين فيه وله باحد الوجوه المذكورة قوله (ع) الا لمنفعة من استاجرته اقول لا يبعد كونه غلطا والصحيح من استاجره ويمكن ان يكون المراد من استاجرته إلى طلبت منه كونك اجيرا له فيرجع إلى الاول قوله إلى ان قال اقول الساقط بين القولين قوله والفرق بين معنى الولاية والاجارة وان كان كلاهما يعملان باجران معنى الولاية ان يلى الانسان الوالى الولاة أو لولاة الولاة فيلى امر غيره في التولية عليه وتسليط وجوازه امره ونهيه وقيامه مقام الوالى إلى الرييس أو مقام وكلائه في امره وتوكيده في معونته وتسديد ولايته وان كان ادناهم ولاية فهو وال على من هو وال عليه يجرى مجرى الولاة الكبار الذين يلون ولاية الناس في قتلهم من قتلوا أو اظهار الجور والفساد واما معنى الاجارة فعلى ما فسرنا من اجارة الانسان نفسه أو ما يملكه من قبل ان يواجر الشئ من غيره فهو يملك يمينه لانه يلى امر نفسه وامر ما يملك قبل ان يواجره ممن هو اجره والوالى لا يملك من امور الناس شيئا لا بعد ما يلى من امورهم ويمك توليتهم وكل من اجر (الخ) قوله (ع) واما تفسير الصناعات اقول يعنى المحللة فيكون الجواب قوله فكل ويكون قوله فحلال فعله وتعليمه تفريعا ويحتمل ارادة الاعم فيكون قوله فكل مبتدء اخبره قوله فحلال والجملة جواب اما قوله (ع) وفيها بلغة (الخ) اقول البلغة يتبلغ لعيش ولا يفضل يق هذا في بلاغ وبلغة وتبلغ أي كفاية قوله والعمل به وفيه اقول الفرق بان المراد بالاول تمام العمل وبالثانى جزئه أو مقدمته قوله (ع) وما يكون منه وفيه الفساد اقول الظاهر ان الفرق ان الاول ما يجئ الفساد من قبله بان يكون مقدمة والثانى ما يكون في نفسه فالمراد بالاول ما يكون مقدمة لوجود الفساد وبالثانى ما يكون علة تامة ويمكن ارادة العكس على وجه قوله وحكاه غير واحد (الخ) اقول قال في الوسائل في باب الخمس على بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابة نقلا من تفسير النعماني باسناده الا لى عن على (ع) قال واما ما جاء في القران من ذكر مغايش واسبابها فقد اعلمنا سبحانه ذلك من خمسة اوجه وجه الامارة ووجه العمارة ووجه الاجارة ووجه التجارة ووجه الصدقات فاما وجه الامارة فقوله تعالى واعلموا انما غنمتم من شئ فان الله خمسه وللرسل و الذى القربى واليتامى والمساكين فجعل له خمس الغنائم والخمس يخرج من اربعة وجوه من الغنائم التى يصيبها المسلمون من المشركين ومن المعادن ومن الكنوز ومن الغوص فوائد الاولى كون لتجارة والاجارة من طرق التكسب واضح فان تحصيل الثمن والمثمن بالبيع تكسب لهما وكذا تحصيل الاجرة بالاجارة واما التكسب بالولاية فبالنسبة إلى الوالى انما هو باخذ ما اعدله من الاخماس كما اشير إليه في المنقول من رسالة المحكم والمتشابه واخذ الغنائم والتصرف في الاموال المجهولة المالك وساير جهات بيت المال كالخراج والصدقات ونحوها واما بالنسبة إلى ولاية ولاة ولاته فباخذ الاجرة على اعمالهم واخذ ما جعل لهم في ولايتهم ولا يبعد ان يكون
منه الهدايا والمصانعات ونحو ذلك والفرق بين التكسب بالاجارة وما يرجع إليها من هذه الوجوه بالاعتبار كما اشير إليه في الحديث واما التكسب بالصناعات فهو اما باخذ الاجرة على تعليمها أو عملها للغير أو اخذ العوض عنها ببيع ما عمل فيه الصنعة والفرق بينه وبين التكسب بالاجارة والتجارة بالاعتبار واما لانه نفس عمل الصنعة مال مكتسب فان الثوب قبل الخياطة اقل قيمة منه بعد عمل الخياطة فتحصيل تلك الزيادة اكتساب وكذا بالنسبة إلى الكتابة أو التجارة بل قد لا يكون للمادة قيمة اصلا وبالصنعة تصير ما لا فلا يتوقف لاكتسابها على التجارة أو الاجارة وهذا اولى من الاول كما لا يخفى الثانية لا يخفى اشتمال هذا الحديث الشريف على جملة من القواعد الكلية منها حرمة الدخول في اعمال السلطان الجائر وحرمة التكسب بهذه الجهة ومنها حرمة الاعانة على الاثم ومنها جواز التجارة بكل ما فيه منفعة محللة ومنها حرمة التجارة بما فيه مفسدة من هذه الجهة ومنها حرمة بيع الاعتبار النجسة بل المتنجسة إذا جعل المراد من الوجوه الاعم ومنها حرمة عمل يقوى بها الكفر ومنها حرمة كل عمل يوهن به الحق ومنها جواز الاجارة بالنسبة إلى كل منفعة محللة ومنها حرمة الاجارةفي كل ما يكون محرما ومنها حلية الصناعات التى لا يترتب عليها الفساد ومنها حرمة ما يكون متمحضا للفساد ومنها جواز الصناعة المشتملة على الجهتين بقصد الجهة المحللة بل يظهر من الفقرة الاخيرة جوازها مع عدم قصد الجهة المحرمة وان لم يكن قاصدا للمحللة حيث قال فلعله لما فيه من الصلاح حل (الخ) بل التأمل