کتاب المکاسب-ج6-ص351
” و ” وإن كان بينهما شرط أياما معدودة عن الصادق (عليه السلام) 6 / 170، 175 وإن كانت نظرة عن علي (عليه السلام) 6 / 209 وجب البيع، والثمن إذا لم يكونا شرطا فهو نقدعن الصادق (عليه السلام) 6 / 198 وقد فعل عن الكاظم (عليه السلام) 6 / 28 ولا توجب البيع قبل أن تستوجبه عن الصادق (عليه السلام) 6 / 168 الولاء لمن أعتق عن النبي (صلى الله عليه وآله) 6 / 31، 99 ولك الخيار ثلاثاعن النبي (صلى الله عليه وآله) 5 / 119 ولك يا رب شرطي أن لا أعود في مكروهك عن السجاد (عليه السلام) 5 / 21وهم بالخيار إذا دخلوا السوق عن النبي (صلى الله عليه وآله) 6 / 191 ويوضع عنه من ثمنها بقدر العيب عن الصادق (عليه السلام) 5 / 397 ” ي ” يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث عن الصادق (عليه السلام) 6 / 100 يرد عليه فضل القيمة مرسلة 5 / 274، 374،
396 يردها على الذي ابتاعها منه، ويرد عليهاعن الصادق (عليه السلام) 5 / 293 يرد المملوك من أحداث السنة عن الرضا (عليه السلام) 5 / 384 يردها ويرد عشر قيمتهاعن الصادق (عليه السلام) 5 / 294 يردها ويرد نصف عشر قيمتهاعن الصادق (عليه السلام) 5 / 2