پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص350

من أسلف في شئ فلا يصرفه إلى غيره عن النبي (صلى الله عليه وآله) 6 / 292 من أوقف أرضا ثم قال: إن احتجت إليها عن الصادق (عليه السلام) 5 / 152 من باع سلعة وقال: ثمنها كذا وكذا يداعن علي (عليه السلام) 6 / 205 من ساوم بثمنين: أحدهما عاجلا والآخر نظرة عن علي (عليه السلام) 6 / 204 من شرط لامرأته شرطا فليف لها به عن علي (عليه السلام) 6 / 22، 62 من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته عن الصادق (عليه السلام) 5 / 239 ” ن ” الناس مسلطون على أموالهم عن النبي (صلى الله عليه وآله) 5 / 20 6 / 45، 150 نعم عن الكاظم (عليه السلام) 6 / 200 نعم لا بأس به عن الصادق (عليه السلام) 6 / 166 نعم لا بأس به عن الصادق (عليه السلام) 6 / 226 ” ه‍ “هذا أول السنة عن الرضا (عليه السلام) 5 / 384 هما بالخيار حتى يفترقاعن الصادق (عليه السلام) 6 / 12 هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين عن علي (عليه السلام) 6 / 205 هو ماله عن الصادق (عليه السلام) 5 / 12