پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص298

رجع عن الصغرى فيما بعد ذلك (1)، لكنه لم يرجع عن الكبرى.

وصرح في الإيضاح بابتناء الفرع الآتي – أعني إحالة من عليه طعام لغريمه على من له عليه طعام – على أن الحوالة معاوضة (2) أو استيفاء، وأن المعاوضة قبل القبض حرام أو مكروه (3).

وإرادة خصوص البيع من المعاوضة ليست بأولى من إرادة مطلق المعاوضة من البيع في قولهم: ” إن الحوالة بيع أو ليست بيعا ” بل هذه أظهر في كلماتهم، وقد صرح الأكثر: بأن تراضي المسلم والمسلم إليه على قيمة المسلم فيه من بيع الطعام قبل القبض (4)، فاستدلوا بأخباره (5) على جوازه.

ويؤيده أيضا قوله في التذكرة: لو كان لزيد طعام على عمرو سلما، ولخالد مثله على زيد، فقال زيد: ” اذهب إلى عمرو واقبض لنفسك مالي عليه ” لم يصح لخالد عند أكثر علمائنا، وبه قال الشافعي وأحمد، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الطعام بالطعام حتى يجري فيه صاعان: صاع البائع وصاع المشتري (6).

(1) راجع المبسوط 2: 317 وفيه: ” ويقوى في نفسي أنها ليست ببيع “.

(2) في ” ش ” زيادة: ” مستقلة “.

(3) إيضاح الفوائد 1: 508.

(4) منهم المحدث البحراني في الحدائق 20: 44، والجواهر 24: 321.

(5) راجع الوسائل 12: 387، الباب 16 من أبواب أحكام العقود، و 13: 68، الباب 11 من أبواب السلف.

(6) التذكرة 1: 473، وراجع الحديث في السنن الكبرى 5: 316.