کتاب المکاسب-ج6-ص282
بل ظاهر الشرائع عدم الأرش هنا (1) مع قوله به في العيب (2)، فتأمل.
وكيف كان، فالمهم نقل الكلام إلى
حكم العيب الحادث قبل القبض.
والظاهر المصرح به في كلام غير واحد: أنه لا خلاف في أن للمشتري الرد (3).
وأما الخلاف في الأرش، ففي الخلاف عدمه، مدعيا عدم الخلاف فيه (4)، وهو المحكي عن الحلي (5) وظاهر المحقق وتلميذه كاشف الرموز (6)، لأصالة لزوم العقد وإنما ثبت الرد لدفع تضرر المشترى به.
وعن النهاية: ثبوته (7)، واختاره العلامة (8) والشهيدان (9) والمحقق
(1) و (2) الشرائع 2: 30 و 35 – 36، وتردد في العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض، راجع الشرائع 2: 39.
(3) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة 8: 435، والمحقق السبزواري في الكفاية:93، والمحدث البحراني في الحدائق 19: 88، والسيد الطباطبائي في الرياض 8: 275، وراجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة 4: 628.
(4) الخلاف 3: 109، المسألة 178 من كتاب البيوع.
(5) السرائر 2: 298.
(6) لم نعثر على هذه الحكاية، أما المحقق فقد تردد في الشرائع 2: 39، وقال في المختصر: 126: ” وفي الأرش قولان، أشبههما الثبوت ” نعم قوى في نكت النهاية عدم الأرش، راجع النهاية ونكتها 2: 162، وأما تلميذه فقد اختار في كشف الرموز 1: 484 عدم الأرش.
(7) النهاية: 395.
(8) القواعد 2: 78، والتذكرة 1: 524.
(9) غاية المراد 2: 61، وحاشية الشهيد الثاني نفس الموضع، والمسالك 3: 284 و 303.