پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص271

والتحرير (1) – وحينئذ فلا بد من أن يكون المراد بالنبوي: أن المبيع يكون تالفا من مال البائع،

ومرجع هذا إلى انفساخ العقد قبيل التلف آنا ما،

ليكون التالف مالا للبائع.

والحاصل: أن ظاهر الرواية صيرورة المبيع مالا للبائع بعد التلف، لكن لما لم يتعقل ذلك تعين إرادة وقوع التلف على مال البائع، ومرجعه إلى ما ذكره في التذكرة (2) – وتبعه من تأخر عنه (3) -: من أنه يتجدد انتقال الملك إلى البائع قبل الهلاك بجزء لا يتجزأ من الزمان.

وربما يقال – تبعا للمسالك -: إن ظاهر ” كون المبيع التالف قبل القبض من مال البائع ” يوهم خلاف هذا المعنى (4).

ولعله لدعوى: أن ظاهر كونه من ماله كون تلفه من ماله، بمعنى كون دركه عليه، فيوهم ضمانه بالمثل والقيمة.

ومما ذكرنا – من أن معنى الضمان هنا يرجع إلى انفساخ العقد بالتلف وتلف المبيع في ملك البائع ويسمى ” ضمان المعاوضة ” لا ضمانه عليه مع تلفه من المشتري، كما في المغصوب والمستام وغيرهما ويسمى

(1) التحرير 1: 230.

(2) التذكرة 1: 562، وفيه: ” ويتجدد انتقال الملك إلى البائع قبل الهلاك بجزء لا يتجزى من الزمان “.

(3) مثل المحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 403، والشهيد الثاني في المسالك 3: 216، والمحدث البحراني في الحدائق 19: 76، والسيد الطباطبائي في الرياض 8: 208.

(4) قاله السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 596.