پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص267

فلو كان في الدار متاع وجب نقله فورا، فإن تعذر ففي أول أزمنة الإمكان.

ولو تراخى زمان الإمكان وكان المشتري جاهلا كان له الخيار لو تضرر بفوات بعض منافع الدار عليه.

وفي ثبوت الاجرة لو كان لبقائه اجرة إلى زمان الفراغ وجه.

ولو كان تأخير التفريغ بتقصيره فينبغي الجزم بالاجرة، كما جزموا بها مع امتناعه من أصل التسليم.

ولو كان في الأرض زرع قد احصد وجب إزالته، لما ذكرنا.

وإن لم يحصد وجب الصبر إلى بلوغ أوانه، للزوم تضرر البائع بالقلع، وأما ضرر المشتري فينجبر بالخيار مع الجهل، كما لو وجدها مستأجرة.

ومن ذلك يعلم عدم الاجرة، لأنه اشترى أرضا تبين أنها مشغولة، فلا يثبت أكثر من الخيار.

ويحتمل ثبوت الاجرة، لأنه اشترى أرضا لا يستحق عليها الاشتغال بالزرع، والبائع (1) قد ملك الزرع غير مستحق للبقاء، فيتخير بين إبقائه بالاجرة وبين قلعه، لتقديم ضرر القلع على ضرر فوات منفعة الأرض بالاجرة.

ويحتمل تخيير المشتري بينإبقائه بالاجرة وقلعه بالأرش.

ويحتمل ملاحظة الأكثر ضررا.

ولو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شئ

هدمه بإذن المشتري، وعليه طم ما يطم برضا المالك وإصلاح ما استهدم أو الأرش، على اختلاف الموارد، فإن مثل قلع الباب أو قلع ساجة منه إصلاحه إعادته، بخلاف هدم حائط، فإن الظاهر لحوقه بالقيمي في وجوب الأرش له.

والمراد بالأرش نفس قيمة الهدم لا أرش العيب.

(1) في ” ش ” بدل ” البائع “: ” المالك “.