پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص231

قومها (1) دراهم فسد، لأن الأصل الذي يشتري به دراهم، فلا يصلح دراهم بدراهم ” (2)، قال في محكي التهذيب: الذي افتي به [ ما تضمنه ] (3) هذا الخبر الأخير: من أنه إذا كان الذي أسلف فيه دراهم لم يجز أنيبيعه بدراهم، لأنه يكون قد باع دراهم بدراهم، وربما كان فيه زيادة أو نقيصة (4) [ وذلك ربا ] (5) انتهى (6).

وهنا يقول أيضا قبالا لمسألة السلم التي هي عكس مسألتنا: إنه إذا كان الذي باعه طعاما لم يجز أن يشتري بثمنه طعاما، لأنه يكون باع طعاما بطعام.

وبالجملة،

فمدار فتوى الشيخ قدس سره

على ما عرفت من ظهور بعض الأخبار بل صراحته فيه: من أن عوض العوض في حكم العوض في عدم جواز التفاضل مع اتحاد الجنس الربوي، فلا فرق بين اشتراء نفس ما باعه منه، وبين اشتراء مجانسه منه، ولا فرق أيضا بين اشترائه قبل حلول الأجل أو بعده، كما أطلقه في الحدائق (7).

وتقييده بما بعد الحلول في عبارة النهاية المتقدمة (8) لكون الغالب وقوع المطالبة والإيفاء بعد الحلول، وإن قصر المشهور خلافه به.

لكن

(1) في ” ش ” والوسائل: ” قومه “.

(2) الوسائل 13: 71، الباب 11 من أبواب السلف، الحديث 12.

(3) و (5) من المصدر.

(4) في ” ش ” والمصدر: ” نقصان “.

(6) التهذيب 7: 30 – 31، ذيل الحديث 129.

(7) الحدائق 19: 125.

(8) تقدمت في الصفحة 225.