کتاب المکاسب-ج6-ص230
وبأنه يؤدي إلى بيع الطعام بالطعام (1).
ثم حكى عن بعض أصحابنا الجواز مطلقا، وعن بعضهم المنع مطلقا.
ثم حكى عن الشيخ في آخر كلامه، أنه قال: والقول الآخر الذي لأصحابنا قوي، وذلك أنه بيع طعام بدراهم، لا بيع طعام بطعام، فلا يحتاج إلى اعتبار المثلية (2)، انتهى.
أقول: الظاهر أن الشيخ قدس سره جرى في ذلك وفيما تقدم عنه في النهاية – من عدم جواز بيع ما اشترى بجنس الثمن متفاضلا – على قاعدة كلية تظهر من بعض الأخبار: من أن عوض الشئ الربوي لا يجوز أن يعوض بذلك الشئ بزيادة، وأن عوض العوض بمنزلة العوض، فإذا اشترى طعاما بدراهم لا يجوز أن يأخذ بدل الطعام دراهم بزيادة، وكذلك إذا باع طعاما بدراهم لا يجوز (3) أن يأخذ عوض الدراهم طعاما.
وعول في ذلك على التعليل المصرح به في رواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام – المعتضد ببعض الأخبار المانعة (4) عن بعض أفرادهذه القاعدة هنا وفي باب السلم (5) – قال: ” سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة، أيأخذ قيمتها (6) دراهم؟ [ قال ] (7): إذا
(1) في ” ش ” والمصدر: ” طعام بطعام “.
(2) المختلف 5: 289، وراجع الخلاف 3: 101، المسألة: 166 من كتاب البيوع.
(3) في ” ش ” زيادة: ” له “.
(4) المتقدمة في الصفحة 228 التي ذكرها الشيخ لمذهبه.
(5) مثل رواية محمد بن قيس الواردة في الوسائل 13: 72، الباب 11 من أبواب السلف، الحديث 15، وغيرها من الروايات الدالة في الباب.
(6) في ” ش ” والوسائل: ” بقيمته “.
(7) من المصدر.