کتاب المکاسب-ج6-ص223
البعض بعدم الازدياد على رأس ماله، فيدل على أنه لو ازداد على رأس ماله لم يجز التراضي على التأخير، وكان ربا بمقتضى استشهاده بذيل آية الربا، وهو قوله تعالى:
(فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)
ويدل عليه بعض الأخبار الوارد في تعليم طريق الحيلة في جوازتأخير الدين بزيادة باشتراط التأخير في ضمن معاوضة غير مقصودة للفرار عن الحرام (1)، فلو جاز التراضي على التأجيل بزيادة لم يكن داع إلى التوصل بأمثال تلك الحيل حتى صاروا عليهم السلام موردا لاعتراض العامة في استعمال بعضها، كما في غير واحد من الأخبار (2) الواردة في بعضها (3).
ويدل عليه أيضا أو يؤيده بعض الأخبار الواردة في باب الدين، فيما إذا أعطى المديون بعد الدين شيئا مخافة أن يطلبه الغريم بدينه (4).
ومما ذكرنا – من أن مقابلة الزيادة بالتأجيل ربا – يظهر
عدم الفرق بين المصالحة عنه بها والمقاولة عليها من غير عقد.
وظهر أيضا أنه يجوز المعاوضة اللازمة على الزيادة بشئ واشتراط تأخير الدين
(1) راجع الوسائل 12: 380، الباب 9 من أبواب أحكام العقود، الأحاديث 4 و 5 و 6.
(2) راجع الوسائل 12: 466 – 467، الباب 6 من أبواب الصرف، الحديثين 1 و 2.
(3) في ” ش “: ” في ذلك “.
(4) راجع الوسائل 13: 104، الباب 19 من أبواب الدين، الحديث 3.