پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص212

مسألة لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل وإن طولب إجماعا، لأن ذلك فائدة اشتراط التأجيل.

ولو تبرع بدفعه لم يجب على البائع القبول بلا خلاف، بل عن الرياض: الإجماع عليه (1).

وفي جامع المقاصد – في باب السلم – نسبة الخلاف إلى بعض العامة (2)، وعلل الحكم في التذكرة – في باب السلم -: بأن التعجيل كالتبرعبالزيادة، فلا يكلف تقليد المنة (3)، وفيه تأمل.

ويمكن تعليل الحكم: بأن التأجيل كما هو حق للمشتري يتضمن حقا للبائع من حيث التزام المشتري لحفظ ماله في ذمته وجعله إياه كالودعي، فإن ذلك حق عرفا.

وبالجملة، ففي الأجل حق لصاحب الدين بلا خلاف ظاهر.

ومما ذكرنا يظهر

الفرق بين الحال والمؤجل،

حيث إنه ليس

(1) الرياض 8: 219.

(2) جامع المقاصد 4: 249.

(3) التذكرة 1: 559.