پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص205

بناء على تفسيرهما بذلك.

وعن الإسكافي كما عن الغنية (1): أنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” لا يحل صفقتان في واحدة “، قال: وذلك بأن يقول: إن كان بالنقد فبكذا، وإن كان بالنسية فبكذا (2).

هذا، إلا أن في رواية محمد بن قيس – المعتبرة – أنه قال أمير المؤمنين عليه السلام: ” من باع سلعة وقال: ثمنها كذا وكذا يدا بيد وكذا وكذا نظرة، فخذها بأي ثمن شئت، وجعل صفقتهما واحدة، فليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة ” (3).

وفي رواية السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه [ عليهمالسلام ]: ” أن عليا عليه السلام قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسية كذا، فأخذ المتاع على ذلك الشرط، فقال: هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين، فيقول: ليس له إلا أقل النقدين إلى الأجل الذي أجله نسية ” (4).

وعن ظاهر جماعة من الأصحاب العمل بهما (5)، ونسب إلى بعض هؤلاء القول بالبطلان (6).

فالأولى – تبعا للمختلف (7) – الاقتصار على نقل عبارة هؤلاء من

(1) الغنية: 213.

(2) إلى هنا انتهى كلام الإسكافي، وحكاه عنه العلامة في المختلف 5: 122.

(3) الوسائل 12: 367، الباب 2 من أبواب أحكام العقود، الحديث الأول.

(4) الوسائل 12: 367، الباب 2 من أبواب أحكام العقود، الحديث 2.

(5) حكاه عنهم صاحب الجواهر، انظر الجواهر 23: 103.

(6) نسبه في الجواهر (23: 102) إلى الشيخ والحلي وغيرهما.

(7) راجع المختلف 5: 122 – 123.