پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص188

المخصص لعموم سلطنة الناس على أموالهم.

وبالجملة، فلم أجد لهذا الحكم وجها معتمدا، ولم أجد من عنونه وتعرض لوجهه.