کتاب المکاسب-ج6-ص182
العقد ودخول العوض في ملك صاحبه الأصلي وتلفه من ماله.
نعم، هو مخالف لأصالة عدم الانفساخ، وحيث ثبت المخالفة قبل القبض، فالأصل بقاؤها بعد القبض في مدة الخيار.
نعم، يبقى هنا: أن هذا مقتض لكون تلف الثمن في مدة خيار البيع الخياري من المشتري، فينفسخ البيع ويرد المبيع إلى البائع.
والتزام عدم الجريان من حيث إن الخيار في ذلك البيع إنما يحدث بعد رد الثمن أو مثله فتلف الثمن في مدة الخيار إنما يتحقق بعد رده قبل الفسخ لا قبله، مدفوع بما أشرنا (1) سابقا: من منع ذلك، مع أن المناط في ضمان غير ذي الخيار لما انتقل عنه إلى ذي الخيار تزلزل البيع المتحقق ولو بالخيار المنفصل، كما أشرنا سابقا (2).
فالأولى الالتزا
م بجريان هذه القاعدة إذا كان الثمن شخصيا
بحيث يكون تلفه قبل قبضه موجبا لانفساخ البيع، فيكون كذلك بعد القبض مع خيار البائع ولو منفصلا عن العقد.
وأما
إذا كان الثمن كليا،
فحاله حال المبيع إذا كان كليا، كما إذا اشترى طعاما كليا بشرط الخيار له إلى مدة فقبض فردا منه فتلف في يده، فإن الظاهر عدم ضمانه على البائع، لأن مقتضى ضمان المبيع في مدة الخيار على من لا خيار له – على ما فهمه غير واحد (3) – بقاؤه
(1) في ” ش ” زيادة: ” إليه “.
(2) أشار إليه في الجزء الخامس: 139، في الأمر الخامس من الامور التي ذكرها ذيل بيع الخيار.
(3) كالسيد الطباطبائي في الرياض 8: 208 – 209، وصاحب الجواهر في الجواهر 23: 87.