پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص178

وعن مجمع البرهان – في مسألة أن تلف المبيع بعد الثلاثة معخيار التأخير من البائع استنادا إلى عموم قاعدة ” تلف المبيع قبل الضمان ” – قال (1): إن هذه القاعدة معارضة بقاعدة اخرى، وهي: أن تلف المبيع (2) في الخيار المختص بالبائع من مال المشتري (3)، فإن الظاهر من جعل هذه قاعدة كونها مسلمة بين الأصحاب.

وصرح بنحو ذلك المحقق جمال الدين في حاشية الروضة (4)، واستظهر بعد ذلك اختصاصه بما بعد القبض، معترفا بعمومها من جهات اخرى.

وظاهر هذه الكلمات عدم الفرق بين أقسام الخيار، ولا بين الثمن والمثمن،

ولا بين الخيار المختص بالبائع والمختص بالمشتري، ولذا نفى في الرياض الخلاف في أن التلف في مدة الخيار ممن لا خيار له (5).

وفي مفتاح الكرامة: أن قولهم: ” التلف في مدة الخيار ممن لا خيار له ” قاعدة لا خلاف فيها.

ثم ذكر فيها (6) تبعا للرياض: أن

(1) كذا في ” ق “، وفي ” ش ” بدل ” تلف المبيع قبل الضمان قال “: ” تلف المال قبل القبض “.

(2) في ” ش “: ” المال “.

(3) لم ترد العبارة بلفظها في مجمع الفائدة، نعم قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة: ” وفي مجمع البرهان ما حاصله: إن هذه القاعدة.

إلخ “، انظر مفتاح الكرامة 4: 581، ومجمع الفائدة 8: 406 – 407.

(4) حاشية الروضة: 364، ذيل قول الشارح: ” لانتقال المبيع إليه “.

(5) الرياض 8: 208.

(6) في ” ش “: ” فيه “.