پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص177

إطلاق الأصحاب.

قال في الدروس في أحكام القبض: ” وبالقبض ينتقل الضمان إلى القابض إذا لم يكن له خيار ” (1)، انتهى.

فإن ظاهره كفاية مطلق الخيار في عدم ضمان المشتري للمبيع المقبوض، ونحوه كلامه قدس سره في اللمعة (2).

وفي جامع المقاصد في شرح قول المصنف قدس سره: ” ولو ماتت الشاة المصراة أو الأمة المدلسة فلا شئ له، وكذا لو تعيبت عنده قبل علمه ” قال: وتقييد الحكم بما قبل العلم غير ظاهر، لأن العيب إذا تجدد بعد علمه يكون كذلك، إلا أن يقال: إنه غير مضمون عليه الآن لثبوت خياره، ولم أظفر في كلام المصنف وغيره بشئ في ذلك (3)، انتهى.

وقال في شرح قول المصنف قدس سره: ” ولا يسقط الخيار بتلف العين “: مقتضى إطلاق كلامهم أنه لو تلف المبيع مع خيار الغبن للمشتري انفسخ البيع، لاختصاص الخيار بالمشتري، ثم تردد فيه وفي خيار الرؤية (4).

وفي المسالك – في مسألة أن العيب الحادث يمنع من الرد بالعيب القديم وأن الحادث في أيام خيار الحيوان مضمون على البائع – قال: وكذا كل خيار مختص بالمشتري (5).

(1) الدروس 3: 210 – 211.

(2) اللمعة الدمشقية: 132.

(3) جامع المقاصد 4: 354.

(4) جامع المقاصد 4: 318.

(5) المسالك 3: 284.