کتاب المکاسب-ج6-ص175
مسألة ومن أحكام الخيار،
ون المبيع في ضمان من ليس له الخيار في الجملة، على المعروف بين القائلين بتملك المشتري بالعقد.
وتوضيح هذه المسألة:
أن الخيار إذا كان للمشتري فقط من جهة الحيوان فلا إشكال ولا خلاف في كون المبيع في ضمان البائع.
ويدل عليه ما تقدم (1) في المسألة السابقة من الأخبار.
وكذلك الخيار الثابت له من جهة الشرط بلا خلاف في ذلك، لقوله عليه السلام في ذيل صحيحة ابن سنان: ” وإن كان بينهما شرط أيامامعدودة فهلك في يد المشتري، فهو من مال بائعه ” (2).
ولو كان للمشتري فقط خيار المجلس دون البائع، فظاهر قوله عليه السلام: ” حتى ينقضي شرطه، ويصير المبيع للمشتري ” (3) [ كذلك ] (4) بناء على
(1) تقدم في الصفحة 170 – 171.
(2) راجع الصحيحة في الصفحة 170.
(3) ورد ذلك في صحيحة ابن سنان المتقدمة في الصفحة 170 أيضا.
(4) من ” ش “.