پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص174

المقتضي للملك موجود والخيار لا يصلح للمنع، كما في بيع المعيب.

وذكر أيضا أنه لا منافاة بين الملك والخيار، كما في المعيب (1).

وقد صرح الشيخ قدس سره أيضا في المبسوط: بأنه إذا اشترى شيئا فحصل منه نماء ثم وجد به عيبا رده دون نمائه، محتجا بالإجماعوبالنبوي: ” الخراج بالضمان ” (2) وستجئ تتمة لذلك إن شاء الله تعالى.

(1) المختلف 5: 62.

(2) المبسوط 2: 126، وفيه: ” بلا خلاف “، وراجع الحديث في عوالي اللآلي 1: 219، الحديث 89، وعنه المستدرك 13: 302، الباب 7 من أبواب الخيار، الحديث 3.