کتاب المکاسب-ج6-ص171
من مال البائع ” (1).
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل اشترى أمة من رجل بشرط، يوما أو يومين، فماتت عندهوقد قطع الثمن، على من يكون ضمان ذلك؟ قال: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه ” (2).
ومرسلة ابن رباط: ” إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع ” (3).
والنبوي المروي في قرب الإسناد في العبد المشترى بشرط فيموت، قال: ” يستحلف بالله ما رضيه، ثم هو برئ من الضمان ” (4).
وهذه الأخبار إنما تجدي في مقابل من ينكر تملك المشتري مع اختصاص الخيار، وقد عرفت أن ظاهر المبسوط في باب الشفعة ما حكاه عنه في الدروس: من القطع بتملك المشتري مع اختصاص الخيار (5)، وكذلك ظاهر العبارة المتقدمة عن الجامع (6).
(1) وردت الصحيحة في الكافي والفقيه والتهذيب، ولكن المنقول في المتن أوفق بما في التهذيب، انظر التهذيب 7: 24، الحديث 103، وعنه في الوسائل 12: 352، الباب 5 من أبواب الخيار، الحديث 3، والصفحة 355، الباب 8 من أبواب الخيار، الحديث 2.
(2) الوسائل 12: 351، الباب 5 من أبواب الخيار، الحديث الأول.
(3) الوسائل 12: 352، الباب الأول من أبواب الخيار، الحديث 5.
(4) لم نعثر عليه في قرب الإسناد، ولا على الحاكي عنه، نعم رواه في الوسائل 12: 352، الباب 5 من أبواب الخيار، الحديث 4 من التهذيب.
(5) راجع الصفحة 162 و 160 – 161.
(6) تقدمت في الصفحة 164.