پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص160

مسألة المشهور أن المبيع يملك بالعقد، وأثر الخيار تزلزل الملك بسبب القدرة على رفع سببه، فالخيار حق لصاحبه في ملك الآخر.

وحكىالمحقق (1) وجماعة (2) عن الشيخ: توقف الملك بعد العقد على انقضاء الخيار.

وإطلاقه يشمل الخيار المختص بالمشتري، وصرح في التحرير بشموله لذلك (3).

لكن الشهيد في الدروس قال: في تملك المبيع بالعقد أو بعد الخيار بمعنى الكشف أو النقل خلاف، مأخذه: أن الناقل العقد، والغرض من الخيار الاستدراك وهو لا ينافي الملك، وأن غاية الملك التصرف الممتنع

(1) حكاه في الشرائع 2: 23، والمختصر: 122، بلفظ ” وقيل “، نعم علق عليه في المسالك 3: 215 بقوله: ” والمشهور أن القول المحكي للشيخ “.

(2) كشف الرموز 1: 461، والتنقيح الرائع 2: 51، والمفاتيح 3: 75 وغيرها، ونسب بعض ذلك إلى ظاهر الشيخ وقال بعض آخر: ” يلوح من كلام الشيخ “.

راجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة 4: 592.

(3) التحرير 1: 168.