پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص159

جهة تضمنه للرضا بالعقد، فإنه ليس بأدون من رضا المشتري بتقبيل الجارية.

وقد صرح في المبسوط: بأنه إذا علم رضا البائع بوط ء المشتري سقط خياره (1)، ويؤيده رواية السكوني (2) في كون العرض على البيع التزاما.

فهذا القول لا يخلو عن قوة.

(1) المبسوط 2: 83.

(2) الوسائل 12: 359، الباب 12 من أبواب الخيار، الحديث الأول.