کتاب المکاسب-ج6-ص158
النسبة فهم استناد المشهور في سقوط الخيار في الصورة السابقة إلى دلالة مجرد الإذن، ولا يقدح فيها تجرده عن التصرف (1).
وقد منع دلالة الإذن المجرد في المسالك وجامع المقاصد والقواعد (2).
والأولى أن يقال: إنه لا ينبغي الإشكال في كون إذن ذي الخيار في التصرف عنه فيما انتقل عنه فسخا (3)، لأن التوكيل في بيع (4) مال الغير لنفسه غير جائز شرعا، فيحمل على الفسخ، كسائر التصرفاتالتي لا تصح شرعا إلا بجعلها فسخا.
وأما كون إذن ذي الخيار للمشتري في التصرف إجازة وإسقاطا لخياره، فيمكن الاستشكال فيه، لأن الثابت بالنص والإجماع: أن التصرف فيما انتقل إليه إجازة، وليس الإذن من ذلك، وإنما حكم بالسقوط في التصرف عن إذنه، لا لأجل تحقق الإسقاط من ذي الخيار بالإذن، بل لتحقق المسقط، لما عرفت: من أن التصرف الواقع بإذنه صحيح نافذ، والتسلط على بدله فرع خروجه عن ملك المشتري متعلقا للحق، فالإذن فيما نحن فيه نظير إذن المرتهن في بيع الرهن لا يسقط به حق الرهانة، ويجوز الرجوع قبل البيع.
نعم، يمكن القول بإسقاطه من
(1) راجع مفتاح الكرامة 4: 589.
(2) المسالك 3: 213، وجامع المقاصد 4: 305 و 311، والقواعد 2: 68 – 69.
(3) في ” ق “: ” فسخ “، وهو سهو على الظاهر.
(4) العبارة في ” ش ” هكذا: ” والأولى أن يقال: بأن الظاهر كون إذن ذي الخيار في التصرف المخرج فيما انتقل عنه فسخا لحكم العرف، ولأن إباحة بيع مالالغير.
“.