کتاب المکاسب-ج6-ص140
” لا بيع إلا في ملك ” إضافي بالنسبة إلى البيع في ملك الغير، أو في غير ملك كالمباحات الأصلية، فلا يعم المستثنى منه البيع الواقع بعضه في ملك الغير وتمامه في ملك البائع.
هذا، مع أنه يقرب أن يقال: إن المراد بالبيع هو النقل العرفي الحاصل من العقد لا نفس العقد، لأن العرف لا يفهمون من لفظ ” البيع ” إلا هذا المعنى المأخوذ في قولهم: ” بعت “، وحينئذ فالفسخ الموجب للملك يحصل بأول جزء من العقد، والنقل والتملك (1) يحصل بتمامه، فيقع النقل في الملك.
وكذا الكلام في العتق وغيره من التصرفات القولية، عقدا كان أو إيقاعا.
ولعل هذا معنى ما في الإيضاح: من أن الفسخ يحصل بأولجزء (2)، وبتمامه يحصل العتق.
نعم، التصرفات الفعلية المحققة للفسخ – كالوط ء والأكل ونحوهما – لا وجه لجواز الجزء الأول منها، فإن ظاهر قوله تعالى:
(إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم)
(3) اعتبار وقوع الوط ء فيما اتصف بكونها مملوكة، فالوط ء المحصل للفسخ لا يكون بتمامه حلالا.
وتوهم أن الفسخ إذا جاز بحكم الخيار جاز كل ما يحصل به قولا كان أو فعلا، فاسد، فإن معنى جواز الفسخ لأجل الخيار الجواز الوضعي – أعني الصحة – لا التكليفي، فلا ينافي تحريم ما يحصل به
(1) في ” ش ” زيادة: ” العرفي “.
(2) إيضاح الفوائد 1: 488.
(3) المؤمنون: 6.