پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص135

حيث ذكر: ” أن قصد المتبايعين لأحد عوضي الصرف قبل التصرف رضا بالعقد (1) وإن اعتبر كونه مكشوفا عنه بالتصرف (2)، فمقتضى المقابلة هو كون كراهة العقد باطنا وعدم الرضا به هو الموجب للفسخ إذا كشف عنه التصرف.

ويؤيده أنهم ذكروا: أنه لا تحصل الإجازة بسكوت البائع ذي الخيار على وط ء المشتري، معللا: بأن السكوت لا يدل على الرضا (3)، فإن هذا الكلام ظاهر في أن العبرة بالرضا.

وصرح في المبسوط: بأنه لو علم رضاه بوط ء المشتري سقط خياره (4)، فاقتصر في الإجازة على مجرد الرضا.

وأما ما اتفقوا عليه: من عدم حصول الفسخ بالنية، فمرادهم بها نية الانفساخ، أعني الكراهة الباطنية لبقاء العقد والبناء على كونه منفسخا من دون أن يدل عليها بفعل مقارن له.

وأما مع اقترانها بالفعل فلا قائل بعدم تأثيره (5) فيما يكفي فيه الفعل، إذ كل ما يكفي (6)

(1) التذكرة 1: 514، وفيه: ” لأن قصدهما للتبايع رضا به “.

(2) هكذا وردت العبارة في الأصل، لكن جاءت عبارة ” وإن اعتبر كونه مكشوفا عنه بالتصرف ” في ” ش ” بعد قوله: ” وسقوط الخيار “.

(3) كما في المبسوط 2: 83، والغنية: 221، والقواعد 2: 69، والتذكرة 1: 535، وراجع مفتاح الكرامة 4: 601.

(4) المبسوط 2: 83.

(5) في ” ش “: ” تأثيرها “.

(6) في ظاهر ” ق “: ” يكتفى “.