پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص134

مسألة هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به؟ وبعبارة اخرى: التصرف سبب أو كاشف؟ فيه وجهان، بل قولان: من ظهور كلماتهم في كون نفس التصرف فسخا أو إجازة وأنه فسخ فعلي في مقابل القولي، وظهور اتفاقهم على أن الفسخ بل مطلق الإنشاء لا يحصل بالنية، بل لا بد من حصوله بالقول أو الفعل.

ومما عرفت من التذكرة وغيرها: من تعليل تحقق الفسخ بصيانة فعل المسلم عن القبيح (1)، ومن المعلوم: أنه لا يصان عنه إلا إذا وقع الفسخ قبله، وإلا لوقع الجزء الأول منه محرما.

ويمكن أن يحمل قولهم بكون التصرف فسخا على كونه دالا عليه وإن لم يتحقق به، وهذا المقدار يكفي في جعله مقابلا للقول.

ويؤيده ما دل من الأخبار المتقدمة (2) على كون الرضا هو مناط الالتزام بالعقدوسقوط الخيار، كما اعترف به في الدروس (3) وصرح به في التذكرة،

(1) راجع الصفحة 131 – 132.

(2) المتقدمة في خيار الحيوان في الجزء الخامس، الصفحة 97 وما بعدها.

(3) الدروس 3: 227.