پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص132

المعصية (1)، انتهى.

ثم نقل عن بعض الشافعية احتمال العدم، نظرا إلى حدوث هذه الامور عمن يتردد في الفسخ والإجازة (2).

وفي جامع المقاصد عند قول المصنف قدس سره: ” ويحصل الفسخ بوط ء البائع وبيعه وعتقه وهبته ” قال: لوجوب صيانة فعل المسلم عن الحرام حيث يوجد إليه سبيل، وتنزيل فعله على ما يجوز له مع ثبوت طريق الجواز (3)، انتهى.

ثم إن أصالة حمل فعل المسلم على الجائز من باب الظواهر المعتبرة شرعا، كما صرح به جماعة (4) كغيرها من الأمارات الشرعية، فيدل على الفسخ، لا من الاصول التعبدية حتى يقال: إنها لا تثبت إرادة المتصرف للفسخ، لما تقرر: من أن الاصول التعبدية لا تثبت إلا اللوازم الشرعية لمجاريها، وهنا كلام مذكور في الاصول (5).

ثم إن مثل التصرف الذي يحرم شرعا إلا على المالك أو مأذونه

(1) التذكرة 1: 537.

(2) التذكرة 1: 538.

(3) جامع المقاصد 4: 309 – 310.

(4) كالشهيدين في الدروس 1: 32، والقواعد والفوائد 1: 138، وتمهيد القواعد: 312، والمسالك 1: 239 و 6: 174، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 5: 119 و 10: 135، و 12: 463، وراجع تفصيل ذلك في فرائد الاصول 3: 355 و 374.

(5) راجع فرائد الاصول 3: 233.