کتاب المکاسب-ج6-ص129
مسألة ومن أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار.
وقد مر بيان ذلك في مسقطات الخيار.
[ والمقصود هنا بيان أنه كما ] (1) يحصل إسقاط الخيار والتزام العقد بالتصرف فيكون التصرف إجازة فعلية، كذلك يحصل الفسخ بالتصرف، فيكون فسخا فعليا.
وقد صرح في التذكرة: بأن الفسخ – كالإجازة – قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل (2).
وقد ذكر جماعة – كالشيخ (3) وابن زهرة (4) وابن إدريس (5) وجماعة من المتأخرين عنهم كالعلامة (6)
(1) لم يرد في ” ق “.
(2) التذكرة 1: 537.
(3) راجع المبسوط 2: 83 – 84.
(4) الغنية: 219.
(5) السرائر 2: 282.
(6) انظر التذكرة 1: 535، وفيه: ” إن خيار المشتري يسقط بوطيه “.
وقال بعد أسطر: ” ولو وطأها البائع في مدة خياره فإنه يكون فسخا للبيع “، وراجع القواعد 2: 69 أيضا.