پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص129

مسألة ومن أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار.

وقد مر بيان ذلك في مسقطات الخيار.

[ والمقصود هنا بيان أنه كما ] (1) يحصل إسقاط الخيار والتزام العقد بالتصرف فيكون التصرف إجازة فعلية، كذلك يحصل الفسخ بالتصرف، فيكون فسخا فعليا.

وقد صرح في التذكرة: بأن الفسخ – كالإجازة – قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل (2).

وقد ذكر جماعة – كالشيخ (3) وابن زهرة (4) وابن إدريس (5) وجماعة من المتأخرين عنهم كالعلامة (6)

(1) لم يرد في ” ق “.

(2) التذكرة 1: 537.

(3) راجع المبسوط 2: 83 – 84.

(4) الغنية: 219.

(5) السرائر 2: 282.

(6) انظر التذكرة 1: 535، وفيه: ” إن خيار المشتري يسقط بوطيه “.

وقال بعد أسطر: ” ولو وطأها البائع في مدة خياره فإنه يكون فسخا للبيع “، وراجع القواعد 2: 69 أيضا.