کتاب المکاسب-ج6-ص128
وفي القواعد: لو جعل الخيار لعبد أحدهما، فالخيار لمولاه (1)، ولعلهلعدم نفوذ فسخه ولا إجازته بدون رضا مولاه، وإذا أمره بأحدهما اجبر شرعا عليه، فلو امتنع فللمولى فعله عنه، فيرجع الخيار بالأخرة له.
لكن هذا يقتضي أن يكون عبد الأجنبي كذلك، مع أنه قال: لو كان العبد لأجنبي لم يملك مولاه ولا يتوقف على رضاه إذا لم يمنع حقا للمولى (2)، فيظهر من ذلك فساد الوجه المذكور نقضا وحلا، فافهم.
(1) القواعد 2: 69.
(2) القواعد 2: 69.