کتاب المکاسب-ج6-ص127
مسألة لو كان الخيار لأجنبي ومات،
في انتقاله إلى وارثه كما في التحرير (1)، أو إلى المتعاقدين، أو سقوطه كما اختاره غير واحد منالمعاصرين (2) وربما يظهر من القواعد (3)، وجوه: من أنه حق تركه الميت فلوارثه.
ومن أنه حق لمن اشترط له من المتعاقدين، لأنه بمنزلة الوكيل الذي حكم في التذكرة بانتقال خياره إلى موكله دون وارثه (4).
ومن أن ظاهر الجعل أو محتمله مدخلية نفس الأجنبي، فلا يدخل فيما تركه.
وهذا لا يخلو عن قوة لأجل الشك في مدخلية نفس الأجنبي.
(1) التحرير 1: 168.
(2) منهم النراقي في المستند 14: 413، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 592.
(3) القواعد 2: 69.
(4) التذكرة 1: 518.