پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص110

الميت من حق فلوارثه ” (1).

أقول: الاستدلال على هذا الحكم بالكتاب والسنة الواردين في إرث ما ترك الميت يتوقف على ثبوت أمرين:

أحدهما: كون الخيار حقا لا حكما

شرعيا، كالإجازة (2) لعقد الفضولي، وجواز الرجوع في الهبة وسائر العقود الجائزة، فإن الحكم الشرعي مما لا يورث، وكذا ما تردد بينهما، للأصل.

وليس في الأخبار ما يدل على ذلك، عدا ما دل على انتفاء الخيار بالتصرف معللا بأنه رضا (3)، كما تقدم في خيار الحيوان (4).

والتمسك بالإجماع على سقوطه بالإسقاط فيكشف عن كونه حقا لا حكما، مستغنى عنه بقيام الإجماع على نفس الحكم.

الثاني: كونه حقا قابلا للانتقال

ليصدق أنه مما تركه الميت، بأنلا يكون وجود الشخص وحياته مقوما له، وإلا فمثل حق الجلوس في السوق والمسجد وحق الخيار المجعول للأجنبي (5) وحق التولية والنظارة غير قابل للانتقال، فلا يورث.

وإثبات هذا الأمر بغير الإجماع أيضا مشكل، والتمسك في ذلك باستصحاب بقاء الحق وعدم انقطاعه بموت

(1) لم نعثر عليه في المجاميع الحديثية، نعم أورده الفقهاء في كتبهم مثل المسالك 12: 341، والرياض 2: 202.

(2) في ” ش “: ” كإجازة العقد الفضولي “.

(3) الوسائل 12: 351، الباب 4 من أبواب الخيار، الحديث الأول.

(4) راجع الجزء الخامس: 97 وما بعدها.

(5) لم ترد ” وحق الخيار المجعول للأجنبي ” في ” ش “.