کتاب المکاسب-ج6-ص109
في أحكام الخيار (1)
الخيار موروث بأنواعه
بلا خلاف بين الأصحاب، كما في الرياض (2) وظاهر الحدائق (3).
وفي التذكرة: إن الخيار عندنا موروث، لأنه من الحقوق كالشفعة والقصاص في جميع أنواعه، وبه قال الشافعي إلا في خيار المجلس (4).
وادعى في الغنية: الإجماع على إرث خياري المجلس والشرط.
واستدل عليه – مع ذلك -: بأنه حق للميت، فيورث لظاهر القرآن (5).
وتبعه بعض من تأخر عنه (6)، وزيد عليه الاستدلال بالنبوي: ” ما ترك
(1) في ” ش “: ” الكلام في أحكام الخيار “.
(2) الرياض 8: 202.
(3) الحدائق 19: 70.
(4) التذكرة 1: 536.
(5) الغنية: 221.
(6) الظاهر – والله العالم – أن المراد به هو ابن ادريس في السرائر 2: 249، حيث قال: ” خيار المجلس والشرط، موروث عندنا “.