کتاب المکاسب-ج6-ص108
وقد ذكروا في السلم لغوية بعض الشروط (1)، كاشتراط الوزن بميزان معين.
ولعل وجه عدم قدح هذه الشروط: أن الوفاء بها لما لم يجب شرعا ولم يكن في تخلفها أو تعذرها خيار خرجت عن قابلية تقييد العقد بها، لعدم عدها كالجزء من أحد العوضين.
ويشكل: بأن لغويتها لا تنافي تقييد العقد بها في نظر المتعاقدين، فاللازم إما بطلان العقد وإما وجوب الوفاء، كما إذا جعل بعض الثمن مما لا يعد مالا في العرف.
(1) كما في التذكرة 1: 556، والدروس 3: 253، وراجع مفتاح الكرامة 4: 453 – 454، وتقدم في الصفحة 20.