کتاب المکاسب-ج6-ص80
العبد وحق الله تعالى به (1)، انتهى.
وفي جامع المقاصد: أن التحقيق أن العتق فيه معنى القربة والعبادة وهو حق الله تعالى، وزوال الحجر وهو حق للعبد، وفوات المالية على الوجه المخصوص للقربة وهو حق البائع (2) (3)، انتهى.
أقول: أما كونه حقا للبائع من حيث تعلق غرضه بوقوع هذا الأمر المطلوب للشارع، فهو واضح.
وأما كونه حقا للعبد، فإن اريد به مجرد انتفاعه بذلك فهذا لا يقتضي سلطنة له على المشتري، بل هو متفرع على حق البائع دائر معه وجودا وعدما.
وإن اريد به ثبوت حق على المشتري يوجب السلطنة على المطالبة فلا دليل عليه، ودليل الوفاء لا يوجب إلا ثبوت الحق للبائع.
وبالجملة، فاشتراط عتق العبد ليس إلا كاشتراط أن يبيع المبيع من زيد بأدون من ثمن المثل أو يتصدق به عليه، ولم يذكر أحد أن لزيد المطالبة.
ومما ذكر يظهر الكلام في ثبوت حق الله تعالى، فإنه إن اريد به مجرد وجوبه عليه لأنه وفاء بما شرط العباد بعضهم لبعض فهذا جار في كل شرط، ولا ينافي ذلك سقوط الشروط بالإسقاط.
وإن اريد ما عدا ذلك من حيث كون العتق مطلوبا لله – كما ذكره جامع المقاصد – ففيه: أن مجرد المطلوبية إذا لم يبلغ حد الوجوب لا يوجب الحق لله على وجه يلزم به الحاكم، ولا وجوب هنا من غير جهة وجوب الوفاء بشروط العباد والقيام بحقوقهم.
وقد عرفت أن المطلوب غير هذا، فافهم.
(1) الدروس 3: 216.
(2) في ” ش ” والمصدر: ” للبائع “.
(3) جامع المقاصد 4: 421.