پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص67

طرف المشترط عليه، فإن أخل به فللمشترط (1) الفسخ، وهل يملك إجباره عليه؟ فيه نظر (2)، انتهى.

ولا معنى للزوم الشرط إلا وجوب الوفاء.

وقال في التذكرة – في فروع مسألة العبد المشترط عتقه -: إذا اعتقه المشتري فقد وفى بما وجب عليه – إلى أن قال: – وإن امتنع اجبر عليه إن قلنا: إنه حق لله تعالى، وإن قلنا: إنه حق للبائع لم يجبر، كما في شرط الرهن والكفيل، لكن يتخير البائع في الفسخ، لعدم سلامة ما شرط.

ثم ذكر للشافعي وجهين في الإجبار وعدمه – إلى أن قال -: والأولى عندي الإجبار في شرط الرهن والكفيل لو امتنع، كما لو شرط تسليم الثمن معجلا فأهمل (3)، انتهى.

ويمكن أن يستظهر هذا القول – أعني الوجوب تكليفا مع عدم جواز الإجبار – من كل من استدل على صحة الشرط بعموم ” المؤمنون “مع قوله بعدم وجوب الإجبار، كالشيخ في المبسوط، حيث استدل على صحة اشتراط عتق العبد المبيع بقوله صلى الله عليه وآله: ” المؤمنون عند شروطهم “.

ثم ذكر: أن في إجباره على الإعتاق لو امتنع قولين: الوجوب، لأن عتقه قد استحق بالشرط، وعدم الوجوب وإنما يجعل له الخيار.

ثم قال: والأقوى هو الثاني (4)، [ انتهى ] (5).

(1) في ” ق “: ” فللمشتري “.

(2) الدروس 3: 214.

(3) التذكرة 1: 492.

(4) المبسوط 2: 151.

(5) لم يرد في ” ق “.