کتاب المکاسب-ج6-ص66
الثانية (1) في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء (2) من حيث التكليف الشرعي، فهل يجبر عليه لو امتنع؟ ظاهر جماعة ذلك (3).
وظاهر التحرير خلافه، قال في باب الشروط: إن الشرط إن تعلقت [ به ] (4) مصلحة المتعاقدين – كالأجل، والخيار، والشهادة، والتضمين، والرهن، واشتراط صفة مقصودة كالكتابة – جاز ولزم الوفاء.
ثم قال: إذا باع بشرط العتق صح البيع والشرط، فإن أعتقه المشتري، وإلا ففي إجباره وجهان: أقربهما عدم الإجبار (5)، انتهى.
وفي الدروس: يجوز اشتراط سائغ في العقد، فيلزم الشرط في
(1) في ” ق “: ” المقام الثاني “، وهو من سهو القلم.
(2) في ” ش ” زيادة: ” به “.
(3) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 423، والشهيد الثاني في المسالك 3: 274، وصاحب الجواهر في الجواهر 23: 218.
(4) لم يرد في ” ق “، وأثبتناه من المصدر.
وفي ” ش “: ” إن تعلق بمصلحة “.
(5) التحرير 1: 180.