کتاب المکاسب-ج6-ص62
الاولىفي وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
اهر المشهور: هو الوجوب، لظاهر النبوي: ” المؤمنون عند شروطهم ” (1) والعلوي: ” من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما ” (2).
ويؤكد الوجوب ما ارسل في بعض الكتب (3) من زيادة قوله: ” إلا من عصى الله ” في النبوي، بناء على كون الاستثناء من المشروط عليه، لا من الشارط.
هذا كله، مضافا إلى عموم وجوب الوفاء بالعقد بعد كون الشرط كالجزء من ركن العقد.
خلافا لظاهر الشهيد في اللمعة – وربما ينسب إلى غيره – حيث قال: إنه لا يجب على المشروط عليه فعل الشرط، وإنما فائدته جعل البيع عرضة للزوال (4).
(1) الوسائل 15: 30، الباب 20 من أبواب المهور، ذيل الحديث 4.
(2) الوسائل 15: 50، الباب 40 من أبواب المهور، الحديث 4.
(3) ارسل في المسالك 3: 274، والروضة 3: 506، وعوائد الأيام: 132.
(4) اللمعة الدمشقية: 130، وراجع التنقيح الرائع 2: 71، حيث قال بعد احتمال الوجوب وعدمه في العتق المشروط: ” ويحتمل الثاني وهو الأصح “.