پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص59

مسألةفي حكم الشرط الصحيح وتفصيله: أن الشرط إما أن يتعلق بصفة من صفات المبيع الشخصي، ككون العبد كاتبا، والجارية حاملا، ونحوهما.

وإما أن يتعلق بفعل من أفعال أحد المتعاقدين أو غيرهما، كاشتراط إعتاق العبد، وخياطة الثوب.

وإما أن يتعلق بما هو من قبيل الغاية للفعل، كاشتراط تملك عين خاصة، وانعتاق مملوك خاص، ونحوهما.

ولا إشكال في أنه

لا حكم للقسم الأول إلا الخيار

مع تبين فقد الوصف المشروط، إذ لا يعقل تحصيله هنا، فلا معنى لوجوب الوفاء فيه، وعموم ” المؤمنون ” مختص بغير هذا القسم.

وأما الثالث: فإن اريد باشتراط الغاية – أعني الملكية، والزوجية، ونحوهما – اشتراط تحصيلهما بأسبابهما الشرعية، فيرجع إلى الثاني، وهو اشتراط الفعل.

وإن اريد حصول الغاية بنفس الاشتراط، فإن دل الدليل الشرعيعلى عدم تحقق تلك الغاية إلا بسببها الشرعي الخاص – كالزوجية، والطلاق، والعبودية، والانعتاق، وكون المرهون مبيعا عند انقضاء