پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص52

وقد سبق ما يدل على اعتبار تعيين الأجل المشروط في الثمن، بل لو فرضنا عدم سراية الغرر في البيع كفى لزومه في أصل الشرط بناء على أن المنفي مطلق الغرر حتى في غير البيع، ولذا يستندون إليه فيأبواب المعاملات حتى الوكالة، فبطلان الشرط المجهول ليس لإبطاله البيع المشروط به، ولذا قد يجزم ببطلان هذا الشرط مع الاستشكال في بطلان البيع، فإن العلامة في التذكرة ذكر في اشتراط عمل مجهول في عقد البيع: أن في بطلان البيع وجهين مع الجزم ببطلان الشرط (1).

لكن الانصاف: أن جهالة الشرط تستلزم في العقد دائما مقدارا من الغرر الذي يلزم من جهالته جهالة أحد العوضين.

ومن ذلك يظهر وجه النظر فيما ذكره العلامة في مواضع (2) من التذكرة: من الفرق في حمل الحيوان وبيض الدجاجة ومال العبد المجهول المقدار، بين تمليكها على وجه الشرطية في ضمن بيع هذه الامور، بأن يقول: ” بعتكها على أنها حامل – أو – على أن لك حملها ” وبين تمليكها على وجه الجزئية، بأن يقول: ” بعتكها وحملها ” (3)، فصحح الأول لأنه تابع، وأبطل الثاني لأنه جزء.

(1) راجع التذكرة 1: 472، وفيها: ” فلو شرطا شرطا مجهولا بطل البيع ” والصفحة 491، وفيها: ” لو اشترط شرطا مجهولا، كما لو باعه بشرط أن يعملفيه ما يأمره به بعد العقد أو يصبغ له ثوبا ويطلقهما أو أحدهما، فالوجهان “.

(2) منها ما ذكره في الجزء الأول: 493 في الحمل والبيض، والصفحة 499 في مال العبد.

(3) التذكرة 1: 493.