کتاب المکاسب-ج6-ص39
وبالجملة، فالفرق بين التزويج (1) والتسري اللذين ورد عدم جواز اشتراط تركهما معللا: بأنه خلاف الكتاب الدال على إباحتهما، وبين ترك الوط ء الذي ورد جواز اشتراطه، وكذا بين ترك شرب العصير المباح الذي ورد عدم جواز الحلف عليه معللا: بأنه من تحريم الحلال، وبين ترك بعض المباحات المتفق على جواز الحلف عليه، في غاية الإشكال.
وربما قيل (2) في توجيه الرواية وتوضيح معناها: إن معنى قوله: ” إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ” إما أن يكون: ” إلا شرطا حرم وجوب الوفاء به الحلال “، وإما أن يكون: ” إلا شرطا حرم ذلك الشرط الحلال “، والأول مخالف لظاهر العبارة، مع مناقضته لما استشهد به الإمام عليه السلام في رواية منصور بن يونس – المتقدمة (3) – الدالة على وجوب الوفاء بالتزام عدم الطلاق والتزويج (4) بل يلزم كون الكل لغوا، إذ ينحصر مورد ” المسلمون عند شروطهم ” باشتراط الواجبات واجتناب المحرمات، فيبقى الثاني، وهو ظاهر الكلام، فيكون معناه: ” إلا شرطاحرم ذلك الشرط الحلال “، بأن يكون المشروط هو حرمة الحلال.
ثم قال: فإن قيل: إذا شرط عدم فعله (5) فيجعله حراما عليه.
قلنا: لا نريد أن معنى الحرمة طلب الترك من المشترط بل جعله
(1) في ” ش “: ” التزوج “.
(2) قاله النراقي في العوائد: 148 – 150.
(3) تقدمت في الصفحة 28.
(4) في ” ش “: ” التزوج “.
(5) في ” ش ” زيادة: ” فلا يرضى بفعله “.